اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 16
من القضايا المشهورة، بل من الامور الواقعية الأزلية، كما هو الحال في جميع الاستلزامات العقلية. و ظهر الكلام ممّا ذكرناه في:
[الجهة الثالثة: المنع عن العمل بالقطع]
الجهة الثالثة، إذ بعد كون الحجّية من اللوازم العقلية للقطع امتنع المنع عن العمل به، مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً و مطلقاً في صورة الاصابة، إذ مع القطع بوجوب شيء لو منع الشارع عن العمل بالقطع و رخّص في تركه، فلو كان القطع مطابقاً للواقع لزم اجتماع الوجوب و الاباحة واقعاً و اعتقاداً، و لو كان القطع مخالفاً للواقع لزم اجتماعهما اعتقاداً، و الاعتقاد بالمحال لا يكون أقل من المحال في عدم إمكان الالتزام به.
و لنكتف هنا بهذا المقدار، و أمّا التعرّض لما ذكره الأخباريون من منع الشارع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة و الجواب عنه، فيأتي الكلام فيه قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.