responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153

تشخيص المرض و علاجه، و لم يثبت ردع شرعي عن ذلك. و أمّا اعتبار العدالة في الفقيه فانّما هو لدليل خاص.

و فيه أوّلًا: أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الامور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر و الرأي، لا في الامور الحسّية التي لا دخل للنظر و الرأي فيها. و تعيين معاني الألفاظ من قبيل الامور الحسّية، لأنّ اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات و المحاورات، و ليس له إعمال النظر و الرأي فيها، فيكون إخبار اللغوي عن معاني الألفاظ داخلًا في الشهادة المعتبرة فيها العدالة بل التعدد في مورد القضاء. و أمّا في غيره ففي اعتباره خلاف مذكور في محلّه‌[1].

و إن شئت قلت: ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامّة، بل هو من أهل الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال فقط.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم كون اللغوي من أهل الخبرة، لا يصح الرجوع إلى كتب اللغة، لأنّها لم توضع لبيان الموضوع له، بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازاً، و إلّا لزم كون جميع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية إلّا النادر مشتركاً لفظياً، لأنّ اللغويين يذكرون للفظ واحد معاني كثيرة، و هو مقطوع البطلان، و ذكر معنىً من المعاني أوّلًا لا يدل على كونه هو المعنى الحقيقي، و إلّا كان عليه ذكر القرينة في الألفاظ المشتركة، لتدل على أنّ المعنى الثاني أيضاً معنىً حقيقي لا مجازي.

[الوجه الثاني: الاستدلال على حجية قول اللغوي بالاجماع‌]

الوجه الثاني: دعوى الاجماع على العمل بقول اللغوي، فانّ العلماء في جميع الأعصار يراجعون كتب اللغة، و يعملون بها في تعيين معاني الألفاظ.


[1] شرح العروة 3: 155

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست