responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152

الأنصاري (قدس سره)[1]- لأنّ وجود القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور مقطوع العدم على الفرض، و وجود القرينة المنفصلة و إن كان محتملًا، إلّا أنّه لا يمنع عن انعقاد الظهور، و إنّما يمنع عن حجّية الظهور على فرض الوصول، و مع عدم الوصول كما هو المفروض قد ثبت البناء من العقلاء على الأخذ بالظاهر، فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة.

و بعبارة اخرى: الشك في وجود القرينة المنفصلة كافٍ في حجّية الظواهر، بلا حاجة إلى إحراز عدم القرينة بالأصل، إذ البناء من العقلاء قد تحقق على الأخذ بالظواهر ما لم تحرز القرينة على الخلاف. هذا تمام الكلام في بحث الظواهر.

المبحث الثاني في حجّية قول اللغوي‌

قد ذكرنا أنّه إذا علم ظاهر الكلام يؤخذ به لبناء العقلاء على الأخذ به‌[2] و أمّا إذا لم يعلم ذلك، فهل يصح الرجوع إلى اللغوي في تعيين الظاهر بلا اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد و العدالة أم لا؟ فيه خلاف بينهم، و استدلّ القائل بحجّية قول اللغوي بوجوه:

[الوجه الأوّل: الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة]

الوجه الأوّل: أنّ اللغوي من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع و ظواهر الألفاظ، و قد تحقق البناء من العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن، بلا اعتبار التعدد و العدالة، كالرجوع إلى المهندس في تقويم الدار مثلًا، و إلى الطبيب في‌


[1] فرائد الاصول 1: 101

[2] تقدّم في الصفحة السابقة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست