responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 154

و فيه أوّلًا: أنّ الاجماع القولي غير متحقق، فانّ كثيراً من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث أصلًا، و كذا الاجماع العملي، لأنّ عملهم بقول اللغويين لعلّه لحصول الاطمئنان لهم من اتفاقهم على معنى من المعاني.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم الاتفاق ليس هنا إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) لاحتمال أن يكون مستند المجمعين هو الوجه الأوّل أو الوجه الثالث الذي تعرفه و ما فيه الآن إن شاء اللَّه تعالى.

[الوجه الثالث: الاستدلال على حجية قول اللغوي بالانسداد الصغير]

الوجه الثالث: أنّ جريان انسداد صغير في خصوص اللغات يستلزم حجّية قول اللغوي، فانّ معاني الألفاظ مجهولة غالباً، إمّا أصلًا و إمّا سعة و ضيقاً، و لذا ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في الطهارة أنّ مفهوم الماء- مع كونه من أوضح المفاهيم العرفية، و يعرفه كل عارف باللغة العربية حتّى الصبيان- نشك فيه من حيث السعة و الضيق كثيراً[1].

و فيه: أنّ انسداد باب العلم في اللغة ممّا لا يترتب عليه أثر، إذ مع انفتاح باب العلم في الأحكام لا وجه للرجوع إلى قول اللغوي، انسدّ باب العلم في اللغة أو انفتح، و مع انسداد باب العلم في الأحكام و تمامية سائر المقدمات كان الظن بالحكم الشرعي حجّة، سواء حصل من قول اللغوي أو من غيره، و سواء كان باب العلم باللغة منفتحاً أو منسداً.

[ذكر بعض الأعاظم تقريبا آخر للانسداد]

ثمّ إنّ بعض الأعاظم التزم بحجّية قول اللغوي، و ذكر جريان الانسداد في اللغة بتقريب آخر، و هو أنّ عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند انسداد باب العلم و العلمي في الأحكام إنّما هو لأمرين:

أحدهما: لزوم الخروج من الدين، فانّا إذا اقتصرنا على القدر المتيقن وجوبه‌


[1] كتاب الطهارة 1: 67

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست