إلى رجل مالًا مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى، فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه، قال: «على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.»[1] و الحديث حسن بالكاهلي، إن كان هو «عبد اللّه بن يحيى الأسدي» الذي قد كان وجهاً عند أبي الحسن عليه السلام و وصّى عليه السلام به عليَّ بن يقطين فقال عليه السلام له: «اضمن لي الكاهلي و عياله، أضمُن لك الجنَّة.»[2] و الشيخ الطوسي رحمه الله قد حمل الرواية على ما إذا كان المضارب شريكاً في رأس المال[3] و يؤيد حمله خبر دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «و كذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه، فالربح على ما اشترطاه و الوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله.»[4] هذا إذا كان العامل شخصاً حقيقياً، و أما في المؤسسات الموجودة في يومنا هذا؛ حيث إنه قد برز العامل بصورة الشخصية الحقوقية و بصفة الشركة دون الأفراد، فالخسارة على المؤسسة دون ذوي السهام، و على هذا فإن وفت أموال الشركة لأداء حق الغرماء، و إلّا، فيحكم بإفلاس تلك المؤسسة التجارية فتقسم الأموال الموجودة بالنسبة بين الغرماء، إلّا في بعض الشركات التى يكون ذووا السهام أيضاً ضامناً لحق الغرماء.
[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 22، الباب 3 من أبواب المضاربة، ح 6.