responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 449

المسألة الرابعة: [في المضاربة الثانية مع مالك آخر]

و البحث فيه يقع في مقامين:

المقام الأوّل: هل يجوز للعامل الذي أخذ من شخص مالًا بعنوان المضاربة، أن يأخذ من آخر مضاربة أم لا؟

فيه أقوال، فقال العلامة رحمه الله في القواعد[1] و المحقق الثاني رحمه الله و ابن قدامة و الحنابلة من العامة بالمنع، إن تضرر به المالك الأوّل، و هو الحق.

و أما كيف يتحقق الضرر و لِمَ لا يجوز عقد المضاربة ثانياً؟ فقد بينه المحقق الثاني رحمه الله بقوله: «بأن يكون العمل في المال الثاني مانعاً عن العمل الأوّل أو عن كماله أو عجزه عن حفظهما و ضبطهما. و إنّما لم يجز ذلك؛ لأنّ المضاربة مبنية على الحظ و الاستنماء، فإذا فعل ما يمنع ذلك لم يكن له؛ كما لو أراد التصرف بخلاف الغبطة.»[2] و قال ابن قدامة في تصوير الضرر: «مثل ان يكون المال الثاني كثيراً يحتاج إلى ان يقطع زمانه و يشغله عن التجارة في الأوّل و يكون المال الأوّل كثيراً متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته.»[3] و لا يخفى أن محل البحث في كلامهم فيما إذا لم يأذن المالك الأوّل و إلّا، فقد صرّحوا بالجواز.


[1].- راجع لعبارة القواعد: إيضاح الفوائد، ج 2، ص 320.

[2].- جامع المقاصد، ج 8، ص 119.

[3]- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 163.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست