المسألة الثالثة: [حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال]
لو حصلت الخسارة و الوضيعة في القراض أضعاف قيمة رأس المال؛ مثل أن تلف المتاع الذي اشتراه العامل للمضاربة و تلف ثمنه أيضاً قبل أدائه إلى البائع بلا تعد و لا تفريط منه، فعلى من تكون هذه الخسارة؟
و على من ترجع الغرماء و الديان؟ أ عَلى العامل أم على المالك؟
ربما يقال: يجبرها المالك؛ لأنّ الوضيعة في المضاربة على المالك. و لكن التدبر في الروايات يعطي أن الوضيعة ليست على المالك، بل جاء في النص: «أن الوضيعة على المال» و معلوم أن المراد بالمال هو رأس المال و في الفرض المذكور لم يبق مالٌ حتى ترد الوضيعة عليه. هذا مضافاً إلى أن إطلاق الوضيعة في الرواية على مثل الخسارة الحاصلة فيما نحن فيه محل إشكال بل، منع. و من جانب آخر لا يمكن الحكم بأن الخسارة كانت على العامل؛ حيث إنه اشترى للمضاربة و لم يفرط، بل الأقوى أن الخسارة الحاصلة الزائدة على مقدار رأس المال تكون عليهما معاً بنسبة حصتهما من الربح؛ لأنّ المالك و العامل شريكان فكان رأس المال من جانب المالك و العمل من العامل و كان الربح على تقدير حصوله يقسم بينهما، فكان عليهما الخسارة أيضاً، و بهذا يجمع بين الروايات الدالة على كون الوضيعة على المال و بين ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع