responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 447

المسألة الثالثة: [حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال‌]

لو حصلت الخسارة و الوضيعة في القراض أضعاف قيمة رأس المال؛ مثل أن تلف المتاع الذي اشتراه العامل للمضاربة و تلف ثمنه أيضاً قبل أدائه إلى البائع بلا تعد و لا تفريط منه، فعلى من تكون هذه الخسارة؟

و على من ترجع الغرماء و الديان؟ أ عَلى العامل أم على المالك؟

ربما يقال: يجبرها المالك؛ لأنّ الوضيعة في المضاربة على المالك. و لكن التدبر في الروايات يعطي أن الوضيعة ليست على المالك، بل جاء في النص: «أن الوضيعة على المال» و معلوم أن المراد بالمال هو رأس المال و في الفرض المذكور لم يبق مالٌ حتى ترد الوضيعة عليه. هذا مضافاً إلى أن إطلاق الوضيعة في الرواية على مثل الخسارة الحاصلة فيما نحن فيه محل إشكال بل، منع. و من جانب آخر لا يمكن الحكم بأن الخسارة كانت على العامل؛ حيث إنه اشترى للمضاربة و لم يفرط، بل الأقوى أن الخسارة الحاصلة الزائدة على مقدار رأس المال تكون عليهما معاً بنسبة حصتهما من الربح؛ لأنّ المالك و العامل شريكان فكان رأس المال من جانب المالك و العمل من العامل و كان الربح على تقدير حصوله يقسم بينهما، فكان عليهما الخسارة أيضاً، و بهذا يجمع بين الروايات الدالة على كون الوضيعة على المال و بين ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع‌

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست