responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 114

إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً (1).

[مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة]

مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة (2)، و لو اتفق، فله الردّ أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.

المنع منه، لأنّه تصرف في ملك الغير.»[1] قال في المبسوط: «و المطلق يقتضي ثلاثة أشياء؛ أن يشتري بثمن مثله نقداً بنقد البلد ... فإن خالف في البيع فباع عيناً من أعيان المال نسيئاً أو دون ثمن المثل أو بغير نقد البلد، فالبيع باطل ...»[2] و ردّه العلامة الحلي رحمه الله بقوله:

«و الوجه عندي: أنّ له البيع كيف شاء، سواء كان بثمن المثل أو لا، و بنقد البلد أو لا، و حالًا أو لا، لأنّه جعل المشية إليه، نعم، أنه منوط بالمصلحة.»[3]

(1) في جميع تلك الموارد حيث لم يقيدها المالك بشكل خاص لا بدّ للعامل من العمل بما هو المتعارف و لا يخرج منه، فلو كان تعارف المحل بيع الجنس بالجنس لا إشكال في صحّته، و إن كان التعارف بيع الجنس بالنقد، فلا يجوز للعامل تبادله بالجنس، و لو كان كلّ واحد من القسمين متعارفاً، فلا بدّ أن يرجع إلى المصلحة في نظره، و هذا يختلف زماناً و مكاناً و بحسب الجنس المبيع و المشتري.

(2) فهي كالمسائل السابقة فربما يكون الجنس المعيب أربح من الجنس الصحيح و العتيق أربح من الجنس الجديد.

قال المحقّق رحمه الله في هذا المقام:


[1]. الخلاف، ج 3، ص 462، مسألة 8.

[2]- المبسوط، ج 3، ص 174.

[3]- مختلف الشيعة، ج 6، ص 211، مسألة 163- و راجع لإيضاح المسألة: تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 237- مسالك الأفهام، ج 4، ص 350- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 435- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 244- جامع المقاصد، ج 8، ص 93- جواهر الكلام، ج 26، ص 350- مفتاح الكرامة، ج 7، صص 457 و 462- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 154.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست