responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 115

[مسألة 12 في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال‌]

مسألة 12: المشهور (1)- على ما قيل- أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال؛ فلا يجوز الشراء في الذمّة و بعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك لا كلّياً في الذمّة. و الظاهر أنّه يلحق به الكلي في‌

«و للعامل ابتياع المعيب، و الرّد بالعيب، و الأخذ بالأرش، كل ذلك مع الغبطة.»[1] و شرحه الشهيد الثاني رحمه الله بقوله:

«الفرق بينه و بين الوكيل- حيث لا يسوغ له شراء المعيب- أن الغرض الذاتي هنا الاسترباح، و هو يحصل بالصحيح و المعيب، فلا يتقيد بالصحيح، و على تقدير شرائه جاهلًا بالعيب يتخير بين الأمرين- بين الرد و الامساك بالأرش- ما فيه الغبطة بالنظر إلى التجارة، فقد يكون الردّ أغبط و قد يكون أخذ الأرش، فلذلك يتخير بينهما بخلاف الوكيل ...»[2]

(1) لم يتعرض القدماء رحمهم الله للمسألة بهذه الصورة في كتبهم الفقهية، بل بحث بعض منهم‌[3] في مسألة ما إذا اشترى العامل عبداً للقراض فهلك رأس المال قبل الدفع إلى البائع؛ أنه لا يخلو من أن يكون اشتراء العبد بثمن في الذمّة أو ثمن معين. ثمّ بحثوا عن حكم الاشتراء بثمن في الذمّة و أنّه يقع عن العامل أو المالك. و نحن ننقل هنا ما اطلعنا عليه من الأقوال موافقاً للمتن في كيفية البحث:

1- قال ابن زهرة رحمه الله:

«و إذا اشترى بثمن في الذمّة، صحّ و وقع الملك للعامل و لا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض. فإن فعل، لزمه الضمان؛ لأنّه تعدى بدفع مال غيره في ثمنٍ لزمه في ذمّته.»[4]


[1]. شرائع الإسلام، ج 2، ص 111.

[2]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 350- و راجع: المبسوط، ج 3، ص 174- التذكرة، ج 2 ص 236- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 435- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 243- الجامع للشرائع، ص 316- جامع المقاصد، ج 8، ص 95- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 463- جواهر الكلام، ج 26، ص 350- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 154.

[3].- راجع: الخلاف، ج 3، ص 467، مسألة 15- المبسوط، ج 3، ص 194- السرائر، ج 2، صص 412 و 413.

[4]- غنية النزوع، ص 267.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست