responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 113

المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (1).

[مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]

مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر. و قيل بعدم جواز البيع إلّا بالنقد المتعارف (2). و لا وجه له إلّا

و هو أربعون، و ليس له أن يسلّم؛ فإن سلّم المبيع، ردّ إن كان قائماً، و كان له قيمته إن كان تالفاً، و لرب المال أن يضمن من شاء منهما؛ يضمن العامل لأنّه تعدى بالتسليم، و يضمن المشتري لأنّه قبض عن يد ضامنة؛ فإن ضمن المشتري، ضمنه كمال القيمة لأن الشي‌ء تلف كلّه في يده؛ و إن ضمن العامل، فكم يضمنه؟ قيل فيه قولان: أحدهما ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله و هو أربعون لأنّه هو الذي تعدّى فيه، و الثاني يضمنه الكل و هو الصحيح؛ لأنّه تعدّى بتسليم كلّه و كان عليه ضمان كلّه.»[1]

(1) كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه، فباعه بأقلّ من ثمنه فإنّه محكوم بالصحة في الفرض و أمثاله.

(2) القائل بذلك الشّيخ الطّوسي رحمه الله و جماعة أخرى و هنا نذكر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله و إن كان فرض كلامه في الخلاف في صورة الاشتراء دون البيع. قال رحمه الله في الخلاف:

«إذا دفع عليه مالًا قراضاً و قال له: اتّجر به، أو قال: اصنع ما ترى، أو تصرّف كيف شئت، فإنّه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقداً بنقد البلد؛ و به قال الشافعي. و خالفه أبو حنيفة في الثلاثة، و قال: له أن يشتري بثمن مثله و بأقل و بأكثر، و نقداً و نسية و بغير نقد البلد. دليلنا: أنّ ما ذكرناه مجمع على جوازه، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل، و الأصل‌


[1]. المبسوط في فقه الإمامية، ج 3، ص 188- و راجع: جامع المقاصد، صص 89 و 90 و 91- الوسيلة لابن حمزة، ص 264- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 236- مسالك الأفهام، ج 4، ص 35- الروضة البهية، ج 4، ص 216- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 244- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 456- جواهر الكلام، ج 26، ص 350- المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، ج 5، ص 153.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست