responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 112

أمضى فهو، و إلا، فالبيع باطل، و له الرجوع على كلّ من العامل و المشتري (1)، مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه؛ فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، لا يرجع هو على العامل (2)، إلّا أن يكون مغروراً من قبله و كانت القيمة أزيد من الثمن، فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه. و إن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم (3)، إلّا أن يكون مغروراً منه و كان الثمن أقلّ، فإنّه حينئذ يرجع بمقدار الثمن.

[مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل‌]

مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل (4)، و إلا بطل. نعم، إذا اقتضت‌

خلاف و لا إشكال و في الآخر إرجاع الصحة إلى اختياره لا وجه له، فالتفصيل غير صحيح.

(1) لوضع كل واحد منهما يده عليه فيشمله «على اليد ما أخذت ...». و لا إشكال في اعتبار المال في ذمة أشخاص متعددين كما يأتي نظيره في مبحث تعاقب الأيادي.

(2) لأنّ المال قد تلف عنده فالضمان عليه.

(3) لنفس ما ذكر آنفاً.

(4) لأنّ الإطلاق يحمل على المتعارف في الموضعين، فيكون غير المتعارف خارجاً عن مورد التوافق.

و في هذا المقام نكتفي بذكر كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط؛ حيث إنّه جامع من جهات عديدة قال رحمه الله:

«ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلّا بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله؛ لأنّه كالوكيل، فإذا ثبت هذا فإن خالف نظرت، فإن خالف في الشراء، بأن اشترى بعين المال بطل؛ و إن اشترى في الذمة، لزمه في نفسه دون رب المال؛ و إن كان الخلاف في البيع، فباع ما يساوي مائة بخمسين، و ما يتغابن به عشرة، كان التفريط ما بين الخمسين و التسعين‌

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست