responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 75

الدخان به (1)، بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به (2)، إلا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به (3).

[السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان‌]

السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان (4)، حقيقة الصوم و تعداد المفطرات، و أحكامها، و أن كثيرا من القائلين بمفطرية الغبار خصوه بالغليظ، من دون أن يظهر المضمر في ذلك، و لم يوجبوا به الكفارة، مع أن المضمر قد اشتمل عليها.

(1) الأظهر عدم مفطريته. لما تضمن من النصوص حصر المفطرات في غيره.

و خصوص موثق عمرو بن سعيد المتقدم في الدخنة، معتضدين بالسيرة، حيث لو بني على تجنب ذلك لظهر و كثر السؤال عن فروعه، لشيوع الابتلاء به في الخبز و الطبخ و غيرهما. و لا أقل من كونه مقتضى الأصل.

نعم مقتضى سيرة المتشرعة و مرتكزاتهم اجتناب عملية التدخين المعهودة بالتبغ و الأفيون و نحوهما. و هي و إن كانت سيرة حادثة، نتيجة حدوث الابتلاء بذلك، إلا أنه يصعب جدا الخروج عنها، و العمل على خلافها مع شدة إباء المرتكزات لذلك. فتأمل.

(2) لإطلاق مضمر سليمان، و قد سبق أن تضمنه للكنس لا يصلح قرينة على تقييده بالغليظ.

(3) لا يخفى أن تعسر التحرز عنه لا يصلح للمنع من مبطليته. إلا أن الوجه في عدم مبطليته حينئذ السيرة القطعية. لكن اللازم حينئذ كون المعيار تعسر التحرز نوعا، لعموم السيرة معه.

(4) على المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع في الانتصار و الخلاف و الغنية و الوسيلة و ظاهر السرائر و التذكرة و عن غيرها.

و يقتضيه النصوص الكثيرة. كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست