مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
مصباح المنهاج: كتاب الصوم
المؤلف :
الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
الجزء :
1
صفحة :
546
الصوم
مصباح المنهاج: كتاب الصوم
5
الفصل الأول في النية
5
(مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية
5
(مسألة 2): لا يجب قصد الوجوب و الندب
8
(مسألة 3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره
9
(مسألة 4): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
9
مسألة(5): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
9
(مسألة 6): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا
15
(مسألة 7): وقت النية في الواجب المعينو لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق
20
(مسألة 8): يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر
34
(مسألة 9): الناسي و الجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه
36
(مسألة 10): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان
41
(مسألة 11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار
50
(مسألة 12): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه
51
الفصل الثاني في المفطرات
53
و هي أمور
53
الأول و الثاني: الأكل و الشرب
53
الثالث: الجماع
57
الرابع: الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم
58
(مسألة 1): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم
66
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا
67
(مسألة 2): في إلحاق المضاف بالماء إشكال
71
(مسألة 3): إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس
71
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا
72
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان
75
(مسألة 4): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد
83
(مسألة 5): لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار
85
(مسألة 6): إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة
86
(مسألة 7): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه
90
(مسألة 8): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسللمرض و نحوه
94
(مسألة 9): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف
95
(مسألة 10): حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم
96
(مسألة 11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح
98
(مسألة 12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتى أصبح
99
(مسألة 13): الظاهر جواز النوم الأول
111
(مسألة 14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه
113
(مسألة 15): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول
114
(مسألة 16): الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث
117
(مسألة 17): الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب
117
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
118
التاسع: الاحتقان بالمائع
121
(مسألة 18): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
131
(مسألة 19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
134
العاشر: تعمد القيء
134
(مسألة 20): إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا
136
(مسألة 21): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
137
(مسألة 22): ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق، و نحوها
138
(مسألة 23): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها
142
تتميم
152
(مسألة 24): إذا أفطر مكرها بطل صومه
158
(مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة
160
الفصل الثالث في الكفارة
163
(مسألة 1): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة و صوم شهرين متابعين و إطعام ستين مسكينا
167
(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
177
(مسألة 3): يجب في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة
183
(مسألة 4): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، و تعزيران
185
(مسألة 5): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه
186
(مسألة 6): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة
188
(مسألة 7): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة
190
(مسألة 8): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
191
(مسألة 9): في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال
192
(مسألة 10): مصرف كفارة الإطعام الفقراء
193
(مسألة 11): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر،
199
(مسألة 12): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم
199
(مسألة 13): زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
200
(مسألة 14): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
200
(مسألة 15): تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث عن ستة أمداد
200
(مسألة 16): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء
200
(مسألة 17): يجب القضاء دون الكفارة في موارد
201
أحدها: ما مر من النوم الثاني و الثالث
201
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
201
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
202
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه
203
(مسألة 18): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
211
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف
212
(مسألة 19): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره
216
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته
217
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم
219
(مسألة 1): يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل
224
(مسألة 2): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
230
(مسألة 3): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم
232
(مسألة 4): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام
233
(مسألة 5): لا يصح الصوم من المريض
233
(مسألة 6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطا
239
(مسألة 7): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف
242
(مسألة 8): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار
244
(مسألة 9): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية
245
(مسألة 10): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات
246
(مسألة 11): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
249
(مسألة 12): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر
253
(مسألة 13): لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء و لو بعد الزوال
259
(مسألة 14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار
260
(مسألة 15): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده
267
(مسألة 16): يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا
268
(مسألة 17): يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب
273
الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص..
275
(مسألة 18): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها و أن يكون لغيرها
289
الفصل السادس ثبوت الهلال
291
(مسألة 19): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها
319
(مسألة 20): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره
319
لفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
333
(مسألة 1): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون
333
(مسألة 2): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي
343
(مسألة 3): لا يجب الفور في القضاء
345
(مسألة 4): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
351
(مسألة 5): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ
351
(مسألة 6): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني
354
(مسألة 8): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات
365
(مسألة 9): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد
365
(مسألة 10): لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها
365
(مسألة 11): لا تجزي القيمة في الفدية
366
(مسألة 12): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب
366
(مسألة 13): القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة
369
(مسألة 14): يجب على ولي الميت أن يقضي ما فاته من الصيام
369
(مسألة 15): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير
382
(مسألة 16): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه
385
(مسألة 17): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور
389
(مسألة 18): إذا وجب عليه صوم متتابع
394
(مسألة 19): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة
397
(مسألة 20): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع
398
(مسألة 21): الصوم من المستحبات المؤكدة
399
(مسألة 22): يكره الصوم في موارد
407
(مسألة 23): يحرم صوم العيدين
410
خاتمة في الاعتكاف
423
(مسألة 1): يشترط في صحتهمضافا إلى العقل و الإيمان - أمور
429
الأول: نية القربة
429
(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر
432
الثاني: الصوم
434
الثالث: العدد
435
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعةمسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة
443
(مسألة 3): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه
447
(مسألة 4): يدخل في المسجد سطحه و سردابه
449
(مسألة 5): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده
450
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه
451
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
454
(مسألة 6): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد
471
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب و يجب بالعارض من نذر و شبهه
473
(مسألة 7): الظاهر أن يجوز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض
483
(مسألة 8): إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه
484
(مسألة 9): إذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه
485
(مسألة 10): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف
488
فصل في أحكام الاعتكاف
501
(مسألة 1): لا بد للمعتكف من ترك أمور
501
(منها): مباشرة النساء بالجماع
501
(و منها): الاستمناء
506
(و منها): البيع و الشراء
509
(و منها): المماراة
512
(مسألة 12): الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
515
(مسألة 13): الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف
516
(مسألة 14): إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا
520
(مسألة 15): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات
521
(مسألة 16): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه
525
(مسألة 17): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا
525
الفهرس
533
اسم الکتاب :
مصباح المنهاج: كتاب الصوم
المؤلف :
الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
الجزء :
1
صفحة :
546
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir