responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74

..........

فحمله على عدم التعمد، ليكون عدم مفطريته ثانويا، بعيد عن مقام الجمع العرفي.

مضافا إلى أن التصريح في المضمر بالتعمد بالإضافة إلى الاستنشاق و إهماله في الغبار مع الاقتصار فيه على الكنس ظاهر في أن التعمد إنما يكون للكنس، و أن ترتب وصول الغبار للأنف و الحلق عليه طبعي من دون تعمد له بخصوصه، و لا سيما مع عدم الداعي عادة لتعمد ذلك، لكونه أمرا مزعجا، و ليس هو كالاستنشاق مما يرغب فيه.

و أما الحكم فيه بالكفارة فلعله بلحاظ تعمد الكنس، تحفظا عما قد يترتب عليه من دخول الغبار للأنف و الحلق، لا بلحاظ تعمد نفس دخول الغبار. كما أن تشبيهه بالأكل و الشرب إنما كان في أصل المفطرية، لا في كيفيتها. و بالجملة: الجمع المذكور بعيد في نفسه. و لا أقل من كونه جمعا تبرعيا، بلا شاهد.

الثالث: الجمع بينهما بحمل المضمر على ما يثيره الصائم بنفسه، أو مطلق ما يثيره الإنسان، و الموثق على ما يثار بالهواء و نحوه.

و فيه: أن إلغاء خصوصية الكنس و نحوه عرفا تجعل الجمع المذكور غير عرفي.

و من ثم كان التعارض مستحكما بين الحديثين و لازم ذلك تساقطهما، أو ترجيح الموثق، لموافقته لما تضمن من النصوص حصر المفطرات في غيره، و لوهن المضمر باشتماله على ما يصعب الالتزام بمفطريته و ثبوت الكفارة به أو يتعذر، و بأن عموم مفطرية الغبار قد يستلزم الحرج النوعي. و قصره على الغليظ بلا شاهد.

و دعوى سقوط الموثق بإعراض المشهور عنه، بل الإجماع المدعى في التذكرة و غيره، على ما سبق. كما أن ظاهر ما في المبسوط من الإشارة للخلاف في ثبوت الكفارة من دون إشارة للخلاف في وجوب القضاء الإجماع على وجوب القضاء، كما هو صريح السرائر.

ممنوعة: لإهمال جماعة له عند ذكر المفطرات، كما في الكافي (للكليني) و الفقيه و المقنع و جمل العلم و العمل و المقنعة و النهاية و المراسم، بل الغنية، إلا أن يستفاد من تعميمه المفطرية لكل ما يدخل في الجوف و لو من طريق الأنف. فتأمل.

و لا سيما مع ظهور اضطراب كلمات الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) في بيان‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست