responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 522

..........

و دعوى: أن الصوم الفائت لما كان في ضمن الاعتكاف لزم قضاؤه على الوجه الذي وجب فيه، فيجب الاعتكاف تبعا لذلك. ممنوعة، لأن دليل القضاء إنما دل على وجوب قضاء أصل الصوم دون الخصوصيات الأخر. و قد تقدم نظير ذلك في المسألة العشرين من فصل أحكام قضاء شهر رمضان.

و أما الثالث فهو نصوص ثلاثة: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته، ثم يعيد إذا برئ و يصوم»[1]، و صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام: «في المعتكفة إذا طمثت. قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت و قضت ما عليها»[2]، و موثقه عنه عليه السّلام «قال: و أي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة، فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها»[3].

و من الظاهر أن مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين أنواع الاعتكاف و أقسامه، و لا خصوصية للواجب المعين في وجوب القضاء فإن بنى على خصوصية الحيض و المرض في الحكم تعين البناء على خصوصيتهما حتى في الواجب المعين، و أحتاج وجوب القضاء فيه مع البطلان بغير الحيض و المرض إلى الدليل، و إن بني على إلغاء خصوصيتهما و العموم لجميع أسباب البطلان رجع مفاد النصوص إلى وجوب الاعتكاف مطلقا بالشروع فيه، لا بمعنى وجوب الاستمرار فيه، نظير الواجب المضيق، بل بمعنى وجوبه مطلقا بنحو يعم وجوب الاستئناف لو لم يستمر فيه كما تقدم في أول هذا الفصل.

و الأول و إن كان هو مقتضى الجمود على مورد النصوص، بل هو مقتضى مرسل الكليني و الشيخ في الكافي و التهذيب، قالا: «و في رواية أخرى [عنه‌]: ليس على المريض ذلك»[4]. إلا إن الثاني أقرب عرفا.


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 11 من كتاب الاعتكاف حديث: 1، 3.

[3] وسائل الشيعة ج: 2 باب: 51 من أبواب الحيض حديث: 2.

[4] الكافي ج: 4 ص: 179. التهذيب ج: 4 ص: 294. وسائل الشيعة ج: 7 باب: 11 من كتاب الاعتكاف حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست