responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 523

و إن كان غير معين وجب استئنافه (1). و كذا إذا كان مندوبا و كان‌ لكن تقدم في أول هذا الفصل أن مضمون هذه النصوص حينئذ مناف لما دل على جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأولين، فلا بد إما من حملها على عروض المبطل بعد إكمالهما، أو على مجرد بيان مشروعية القضاء أو الإعادة، لبيان عدم إمكان الاستمرار في الاعتكاف مع المرض أو الحيض. و لعل الثاني أقرب. فراجع.

و على الأول فهي تدل على وجوب القضاء في الواجب المعين و غيره إذا كان الإفساد بعد مضي اليومين لا مطلقا. أما على الثاني فهي لا تدل على وجوب القضاء أصلا، غاية الأمر أنه تشرع الإعادة مطلقا، بل تجب إذا كان واجبا موسعا، لعدم مضي زمان الواجب، فيجب الخروج عنه و امتثاله.

(إن قلت): لما كان الواجب المعين لا يجوز الرجوع فيه مطلقا حتى قبل مضي اليومين فهو خارج عما تضمن جواز الفسخ قبل مضي اليومين، فيبقى تحت عموم نصوص القضاء بناء على الوجه الأول للجمع بين النصوص.

(قلت): عدم جواز الرجوع فيه قبل اليومين ليس من حيثية الاعتكاف، بل من حيثية النذر، و موضوع الجمع العرفي بين نصوص الاعتكاف هي حيثيات الاعتكاف.

و الحاصل: أن النصوص المذكورة لا تنهض بإثبات وجوب قضاء الاعتكاف إذا كان واجبا معينا. و من ثم ينحصر الدليل في المقام بالإجماع المستفاد مما تقدم. إلا أن في نهوضه بالاستدلال إشكال. و من هنا قال في المدارك: «و ينبغي التوقف في ذلك على أن يقوم إلى وجوب القضاء دليل يعتد به».

ثم إن ما سبق كما يجري في إفساد الاعتكاف بعد الشروع فيه يجري في ترك الإتيان به في وقته رأسا، بل الثاني هو مورد كلام بعضهم. فلاحظ.

(1) لعدم تحقق الامتثال بالفاسد، فيتعين الامتثال بغيره. و أما الاجتزاء بالبناء على ما مضى منه. و إتمامه ثلاثة أيام‌كما عن أبي الصلاح‌فهو يحتاج إلى دليل بعد ظهور ما دل على اعتبار العدد فيه في التتابع و الاستمرار. بل هو خلاف ظاهر الأمر بالإعادة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست