(مسألة 15): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (1) المسجد كذلك، لم يفسد اعتكافه»، و عن المنتهى التصريح بأن الجماع فضلا عن غيره يبطل مع العمد دون السهو. و تنظر فيه في الجواهر إن لم يكن إجماع.
و الظاهر أن ما تقدم في الخروج سهوامن أن مقتضى إطلاق الأدلة بعد فرض سوقها لبيان البطلانجار هنا. و من الغريب جزم صاحب الجواهر و سيدنا المصنف (قدّس سرّهما) بعدم البطلان هناك و توقفهما فيه هنا مع أن تقوم الاعتكاف بعدم الخروج أظهر من تقومه بترك هذه الأمور. فتأمل.
هذا و مما تقدم يظهر حال ما إذا وقعت هذه الأمور كرها.
(1) كما صرح به غير واحد، و نفى الخلاف فيه في الجواهر، و في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. و حيث كان ذلك مختصا بالمنذور فقد يظهر من محكي المنتهى الاستدلال بعموم وجوب قضاء المنذور، حيث ذكر أنه نذر في طاعة أخل به، فوجب استئنافه. لكن العموم لم يثبت، و إنما ثبت وجوب قضاء الصوم المنذور، و التعدي منه لكل منذور يحتاج إلى دليل.
هذا و قد يستدل للمدعى:
تارة: بعموم ما دل على قضاء ما فات.
و أخرى: بأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت قضاء المنذور، أو مطلق الواجب منه.
و ثالثة: بما تضمن قضاء الاعتكاف من الحائض و المريض.
لكن الأول لم يثبت، و إنما أرسل في بعض كتب الفقه فيما حكي، كما تقدم في أول فصل قضاء الصوم.
كما يندفع الثاني بأن ما دل على قضاء الصوم الواجب أو المنذور يقصر عن الصوم الواجب تبعا لوجوب الاعتكاف أو المنذور تبعا لنذره، كما يتضح مما تقدم في قضاء الصوم. على أنه لو تم عمومه له فهو إنما يقتضي وجوب قضاء الصوم، لا قضاء الاعتكاف.