responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520

دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار (1). و في حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معيناو لو لأجل انقضاء يومين منه‌إشكال (2)، و إن كان أحوط وجوبا.

[ (مسألة 14): إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا]

(مسألة 14): إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا ففي عدم قدحه إشكال (3).

بل المطلوب إثبات بطلان الاعتكاف، و لا يقتضيه التنزيل.

و من ثم فالظاهر أن التنزيل المذكور لا يقتضي إلا الحرمة التكليفية، و وجوب الكفارة، و لا ينهض بإثبات البطلان. و العمدة في وجه البطلان الإجماع لو تم بنحو ينهض بالاستدلال.

و حينئذ فالمتيقن منه الجماع. بل قد يظهر من المبسوط عمومه لكل مباشرة توجب الإنزال، حيث قال: «الاعتكاف يفسده الجماع، و يجب به القضاء و الكفارة.

و كذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه. و في أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة».

و أما القبلة و اللمس بشهوة من دون إنزال فلو قيل بحرمتهما لا مجال للبناء على البطلان بهما بعد خروجهما عن المتيقن من الإجماع. بل صرح في المختلف و عن غيره بعدم بطلان الاعتكاف بهما، و إن كانا محرمين. فلاحظ.

(1) لإطلاق دليل المنع عنها. و ليس المنع عنها لمنافاتها للصوم، ليختص بالنهار.

(2) يتضح الوجه فيه مما تقدم. لكن لا مجال للإشكال في حرمة الجماع تكليفا، للنصوص الكثيرة الدالة على وجوب الكفارة فيه، و التي يأتي التعرض لها في المسألة السابعة عشرة إن شاء اللّه تعالى، و يأتي هناك أن مقتضى إطلاق أكثر نصوص الكفارة العموم لما إذا لم يكن الاعتكاف واجبا، و من ثم لا مجال للبناء على أن وجوب الكفارة لإفساد الاعتكاف، بل يتعين كونه لحرمة الجماع تكليفا.

(3) ففي المبسوط: «و متى وطأ المعتكف ناسيا، أو أكل ساهيا، أو خرج من‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست