responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 519

..........

ذكرناه في المقام. و من ثم فالظاهر أنه لا مجال للبطلان في الأمور المذكورة.

نعم عن جماعة التصريح بمبطلية الجماع للاعتكاف، و ادعى الإجماع عليه في الغنية و التذكرة، و ظاهر الجواهر المفروغية عنه. و قد استدل عليه بعض مشايخنا قدّس سرّه بما دل على أن من جامع و هو معتكف فهو بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، بدعوى:

أن مقتضى عموم التنزيل ثبوت كلا الحكمين من الحرمة التكليفية و البطلان، بل و الكفارة أيضا، و لا يختص التنزيل بالكفارة و إن ذكرت في الرواية.

و فيه: أن ما تضمن ذلك في الجملة حديثان، موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سألته عن معتكف واقع أهله. قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا»[1]، و موثقه الآخر: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله فقال [قال‌]: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»[2].

و من الظاهر أن الأول مختص بالكفارة، و لا عموم فيه لغيرها من الحرمة التكليفية، فضلا عن البطلان. نعم قد يستفاد منه الحرمة التكليفية، لكون الكفارة متفرعة عليها ارتكازا، لا لعموم التنزيل.

و أما الثاني فهو و إن تضمن إطلاق التنزيل إلا أنه لا يشمل البطلان أولا: لعدم كون البطلان من الأحكام الشرعية، ليكون مشمولا لإطلاق التنزيل في لسان الشارع الأقدس، بل هو مترتب عقلا على فعل المنافي، أو منتزع منه.

و ثانيا: لعدم كون بطلان الصوم من آثار الإفطار، بل هو متحد معه، إذ ليس الإفطار إلا عدم الصوم بفعل المفطر، فالبطلان في الحقيقة موضوع للتنزيل لا أثر مصحح له.

نعم قد يتجه ما ذكره لو كان موضوع التنزيل هو الجماع في شهر رمضان، أو مطلق استعمال المفطر. على أنه لا يتم أيضا، لأن المترتب على الجماع في شهر رمضان مثلا ليس مطلق البطلان، بل بطلان الصوم، و هو لا يترتب على الجماع في الاعتكاف،


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 6 من كتاب الاعتكاف حديث: 5، 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست