responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454

[السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه‌]

السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه (1)، إطلاقه في بعض النصوص على الاستحباب، بل يصعب جدا البناء على ذلك مع ما هو المعلوم من كثرة خطئهما في تشخيص مقتضى الشفقة.

و أشكل من ذلك ما في العروة الوثقى من إطلاق لزوم استئذانهما في الاعتكاف إذا كان موجبا لإيذائهما، و لا سيما مع أنه كثيرا ما يتأذيان بفعل الولد لاهتمامها بأنفسهما، أو لعدم اهتمامهما بما يهتم به من الجهات الدينية و الدنيوية.

فالظاهر اختصاص وجوب استئذانهما بما إذا كان فعله بلا إذن منهما يعدّ إساءة لهما عرفا و عقوقا و قطعية، كما لو كانا في حاجة ملحة لقربه منهما، فتركهما غير مهتم بهما، أو تعارف الاستئذان منهما في مثل ذلك لتكريمهما بحيث يعد تركه توهينا لهما و تجاهلا لحقهما عرفا، أو نحو ذلك.

(1) و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المدارك و غيرها نسبته إلى العلماء كافة». و قد يظهر من تعريفه باللبث في كلام جماعة تقدم التعرض لبعضهم عند الكلام في تعريفه و تحديد مفهومه.

و استدل له تارة: بصحيح داود بن سرحان: «كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أريد أن اعتكف فما ذا أقول؟ و ما ذا أفرض على نفسي؟

فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»[1].

و أخرى: بما تضمن النهي عن الخروج من المسجد إلا لحاجة، كصحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام: «و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة»[2]، و غيره.

بدعوى: أن الأصل في النهي الوارد في الماهيات المركبة المانعية.

لكن الأول ظاهر بقرينة السؤال في تقوم الاعتكاف بفرض المكلف المكث في المسجد على نفسه و عدم الخروج منه، لا بنفس اللبث، فهو نظير الإحرام المتقوم بالتعبد بالدخول في حرمة الحج أو العمرة، و الذي لا يبطل بعد انعقاده بفعل محرمات الإحرام،


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 7 من كتاب الاعتكاف حديث: 3، 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست