responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453

و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما (1) إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه (2).

خروجها من البيت بالاضطرار للخروج، أو تعذر الرجوع أو لم يكن قد أسكنها في بيت، كما هو ظاهر.

(1) فقد أطلق في الدروس اعتبار إذن الوالد. و ذكر في المسالك أن ذلك إن وقع في الصوم المندوب ابتنى على اعتبار إذنه في صحته، و إلا فلا وجه لتوقفه عليه، كما لو كان في الصوم الواجب الذي لا يعتبر إذنه فيه، لعدم الدليل بالخصوص على اعتبار إذنه في الاعتكاف مع قطع النظر عن الصوم.

هذا و لو تم إطلاق وجوب طاعته على الولد كان اللازم المنع من صحة الاعتكاف مع نهي الوالد عنه، لا وجوب استئذانه، حيث لا إشكال ظاهرا في رجوع وجوب الطاعة إلى عدم المخالفة في العمل، لا إلى وجوب الاستئذان فيه. كما أن اللازم حينئذ التعميم للأم، و لا وجه للاقتصار على الأب، لعدم الفرق بين الأبوين في ذلك.

لكن لم يثبت عموم وجوب الطاعة و حرمة المعصية، بل لا يمكن الالتزام به ظاهرا و إن كان هو مقتضى الجمود على بعض النصوص‌[1]. و لا سيما مع ما تضمن جواز الخصومة مع الوالد و الترافع معه لإثبات الحق‌[2]، فلا بد من حمل تلك النصوص على الاستحباب.

(2) كأنه لحرمة إيذائهما حينئذ المانعة من صحة الاعتكاف و نفوذه و إمكان التقرب به، قال قدّس سرّه: «لا إشكال ظاهرا في حرمة إيذائهما بالمخالفة للأمر أو النهي الصادرين من أحدهما بداعي الشفقة. و كأنه القدر المتيقن من وجوب إطاعة الوالدين. و حينئذ فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة أو عن الصوم كذلك بطل».

لكن لم يتضح الوجه في وجوب الطاعة حينئذ، بعد ما سبق من لزوم حمل‌


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 11 باب: 19 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حديث: 5، و باب: 92 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 4.

[2] راجع وسائل الشيعة ج: 18 باب: 36 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست