responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389

[ (مسألة 17): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور]

(مسألة 17): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور (1) إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها. و إذا نذر صوم شهر متتابعا حبس اللّه تعالى، لا مطلق الحبس، و من الظاهر عدم صدقه في المقام، لأن نفوذ النذر و إن كان حكما شرعيا خارجا عن اختيار المكلف، إلا أن نفس النذر لما كان باختياره لم يصدق معه حبس اللّه تعالى. و لذا لا يصدق لو آجر نفسه لصوم عن ميت أو لسفر متخلل في أثناء صوم الكفارة، و إن كان نفوذ الإجارة حكما شرعيا كنفوذ النذر.

على أن التعليل وارد لعدم وجوب التدارك بإعادة الصوم السابق على العذر محافظة على التتابع، لأنه من سنخ الكلفة و التبعة و لو توسعا، لا لبيان سقوط التتابع بالتعذر، كما في المقام، و كما لو أبتلي بمرض يمنعه من الاستمرار في الصوم شهرا و إن أمكنه الصوم متفرقا، فإن عدم سقوط التتابع حينئذ ليس من سنخ التبعة، بل هو راجع إلى سقوط وجوب الصوم، تعيينا أو تخييرا، و هو قد يكون موجبا للسعة، لا للضيق.

و من هنا كان الظاهر ابتناء الكلام في مثل ذلك على ثبوت عموم سقوط التتابع بالتعذر. و ينحصر وجهه في فهم عدم الخصوصية للحيض من النصوص، بحيث يتعدى منه لكل ما يقتضي تعذر التتابع، فإن الحيض و إن أمكن معه التتابع بعد سن اليأس، إلا أنه يصدق معه غالبا أن التتابع متعذر عرفا.

لكن فهم ذلك من أدلته في غاية الإشكال. كيف؟! و لازمه الاكتفاء بصوم اليوم و اليومين متفرقا حتى يكمل الشهرين لو ابتلي المكلف بمرض يمنعه من الاستمرار في الصوم أكثر من ذلك، كما يلزمه عدم الاجتزاء مع التقطع من جهة الحيض في أواخر أزمنته عند الإشراف على سن اليأس، لعدم تعذر التتابع عرفا معه، و الظاهر إباؤهم لكلا الأمرين، تحكيما لإطلاق الدليل في المقامين.

نعم لو كان مفاد النذر مجرد إشغال اليوم الخاص بالصوم، لا نذر صوم فيه غير الصوم الواجب لم يكن منافيا للتتابع، للاجتزاء بصوم اليوم المذكور في الكفارة، كما هو الحال في نذر صوم الدهر. فلاحظ.

(1) و في الجواهر أنه ظاهر الفتاوى و معاقد الإجماعات. لكن في بلوغها مرتبة

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست