responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390

..........

الحجية إشكال، بل منع. فاللازم النظر في نصوص المسألة. و قد وردت في الحكمين السابقين.

الأول: الاجتزاء في التتابع بالتتابع في شهر و يوم، و عدم لزومه فيما زاد على ذلك، بل يجوز الإخلال به اختيارا. فإن كان مبنى الحكم المذكور على تفسير التتابع المعتبر شرعا بذلك، كان قاصرا عن النذر، الذي أخذ التتابع فيه من قبل الناذر، بل يتعين فيه الرجوع إلى قصده، فإن قصد التتابع بالمعنى المعتبر شرعابالتنصيص عليه، أو لانصرافه إليه ارتكازاتعين الاكتفاء فيه بما سبق، و إن قصد التتابع الحقيقي التام- نصا أو انصرافاكان اللازم البناء عليه. و إن كان مبنى الحكم المذكور على الاجتزاء بالناقص تعبدا مع كون التتابع المعتبر شرعا هو التتابع التام أمكن عمومه للنذر، تبعا لإطلاق دليله لو تم.

إذا عرفت هذا فمن الظاهر أن النصوص المذكورة و إن كانت محتملة للوجهين بدوا، إلا أن الاكتفاء بالناقص اختيارا بعيد جدا، خصوصا مع جواز التفريق تكليفا.

بل يلغو معه اعتبار التتابع التام في مقام الجعل، و ذلك صالح للقرينية على حمل النصوص على الأول. بل هو الظاهر من قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدم:

«و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر شيئا ...»[1]. و من هنا لا مجال للبناء على عمومه للنذر. إلا أن يكون المنذور هو التتابع الشرعي.

الثاني: عدم قدح الإفطار عن عذر في الامتثال، فلا يجب معه إعادة الصوم السابق على العذر. و لا يخفى أن تعليل الاجتزاء في النصوص بأن اللّه حبسه، و أنه ليس على ما غلب اللّه عليه شي‌ء، ظاهر في أن ذلك يبتني على الاجتزاء بالناقص تخفيفا و امتنانا على المكلف، لا لتحقق التتابع المعتبر شرعا، و حينئذ فمقتضى إطلاق جملة من نصوص الحكم المذكور و عموم التعليل المشار إليه فيها العموم للنذر.

و ربما يستدل عليه بحديث علي بن أحمد بن أشيم: «كتب الحسين إلى الرضا عليه السّلام: جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها، ثم اعتل‌


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست