responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 388

عن اضطرار وجب الاستئناف (1). و من العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال (2)، أو نسي فنوى صوما آخر (3) و لم يتذكر إلا بعد الزوال. و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضرّ في التتابع (4)، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.

و فيه: أنه مخالف لإطلاق التعليل. و لو فرض قصوره لفظا فالمناسبات الارتكازية قاضية بفهم العموم منه، و أن المدار على مطلق العذر بنحو يشمل الفعل الاضطراري. و من ثم صرح في التذكرة بعدم إخلال السفر الاضطراري بالتتابع، و استحسنه في المعتبر في تتابع الشهر الواحد المنذور. و صرح به في الدروس فيما لو فجأه السفر، دون ما لو علم باضطراره إليه قبل الشروع فيه. و إن كان التفصيل المذكور موردا للإشكال.

(1) لقصور النصوص المتقدمة بملاحظة التعليل المتقدم فيها. نعم لا يبعد عموم النصوص لما إذا استند العذر لفعل المكلف من دون أن يلتفت إلى ترتبه عليه، كما لو تعرض للبرد فمرض من دون قصد.

(2) كما قواه في المسالك و المدارك لعموم التعليل المتقدم. و أما ما تضمن رفع النسيان فهو ظاهر في رفع المؤاخذة و نحوها مما هو من سنخ التبعة، و لا ينهض بتصحيح العمل الناقص إذا استند نقصه للنسيان، كما في محل الكلام.

هذا و قد منع من ذلك في الحدائق، لأن النسيان من الشيطان، لا من اللّه تعالى، كما يشير إليه قوله تعالى: فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ‌.

و فيه‌بعد تسليمه على عمومه-: أن المناسبات الارتكازية تقضي بحمل التعليل على ما يعم غلبة اللّه بتوسط فعل الغير، في قبال ما يستند لاختيار المكلف، نظير ما تقدم في السفر.

(3) لعين ما سبق.

(4) قال قدّس سرّه: «لصدق الحبس». و يشكل بأن مفاد التعليل كون العذر هو

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست