responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 382

[ (مسألة 15): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير]

(مسألة 15): يجب التتابع في صوم الشهرين (1) من كفارة الجمع و كفارة التخيير (2). و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني متتابعا (3).

(1) إجماعا و يشهد به الكتاب المجيد و النصوص المستفيضة.

(2) و كذا من الكفارة المرتبة ككفارة الظهار، لعين ما سبق. و يجري فيه أيضا حكم التتابع الآتي، لعموم دليله.

(3) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منها متواتر أو مستفيض. كذا في الجواهر. و يقتضيه جملة من النصوص.

ففي موثق سماعة: «سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام»[1]. لظهور السؤال فيه عن التفريق الاختياري، فيكون قرينة على حمل الجواب عليه. و لا أقل من عمومه له.

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين. و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شي‌ء يفطر منه أفطر، ثم يقضي ما بقي عليه. و إن صام شهرا ثم عرض له شي‌ء، فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله»[2]، فإن قوله عليه السّلام: «و التتابع ...»، حاكم على جميع أدلة اعتبار التتابع. قوله عليه السّلام: «فإن عرض له شي‌ء ... ثم عرض له شي‌ء»، يراد منه ما لا يكون عذرا ملزما بالإفطار، أما ما يكون ملزما به فإنه لا يخل بالتتابع حتى قبل الشهر، كما يأتي.

و ربما يستفاد الاجتزاء في التتابع بتجاوز النصف من نصوص أخر.

و منه يظهر ضعف ما قد يظهر من صوم النهاية من وجوب التتابع في تمام‌


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 5، 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست