و الأحوط وجوبه (1) في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين (2). و كذا الشهرين، و أن الاكتفاء بشهر و يوم إنما يكون مع العجز عن ذلك.
و في كفاراتها، و في المقنعة أن من أفطر من غير علة بعد صوم شهر و يوم كان مخطئا، و عليه البناء على ما مضى، و نحوه حكي عن السيدين و الحلي. بل عن السيدين الإجماع عليه. و كأنه للعمل بالأدلة الأولية الظاهرة في وجوب التتابع في تمام الشهرين.
لكنها ظاهرة في الوجوب الوضعي الراجع للشرطية، لا التكليفي، فإن عمل بنصوص المقامكما هو المتعينفلا وجه للإثم، و إلا فلا وجه للإجزاء.
نعم يستثنى من ذلك من وجب عليه كفارة صوم شهرين من أشهر الحرم، على ما يأتي عند الكلام في حرمة صوم العيدين.
(1) يعني: التتابع.
(2) المشهوركما قيلأن من تعذر عليه صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما. و استدل له بمعتبر أبي بصير المروي في التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة. قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»[1]. و رواه في الاستبصار عنه و عن سماعة بن مهران عنه عليه السّلام بتغيير يسير.
لكن مقتضى ذيله أن صيام الثمانية عشر يوما بدل الإطعام، لا بدل الصيام.
فليحمل على الكفارة المرتبة التي يكون الإطعام فيها آخر ما يجب منها، كما يناسبه ورود ذلك في كفارة الظهار في موثق أبي بصير[2] المتقدم في المسألة الثانية من الفصل الثالث. فراجع.
و كيف كان فلو قيل بوجوب الثمانية عشر يوما فهل يجب التتابع فيها أو لا؟
قد يقال بالأول.
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 8 من أبواب الكفارات حديث: 1.