و كيف كان فالعموم مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدم. بل هو صريح خبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «سمعته يقول: إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني»[1].
و لا مجال للإشكال فيه بضعف السند، لاشتماله على سهل بن زياد لاندفاعه بما هو الظاهر من اعتبار حديثه على ما ذكرناه. في المسألة الواحدة و العشرين من مبحث المياه. على أنه منجبر بالعمل، لنسبة مضمونه في محكي الروضة للمشهور، و في محكي الدروس لظاهر المذهب.
و مثله الإشكال فيه بعدم وضوح مرجع الضمير في قوله: «فعليه ...». إذ الظاهر عدم الإشكال في عدم وجوب ذلك على غير الولي، فيكون ذلك قرينة على إرادته في الخبر.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن تقدير رجوعه للولي بحذف مرجع الضمير، كذلك يمكن حمله على مشروعية الصدقة و القضاء من دون تعيين لمن يجب ذلك عليه، لابتناء حكايته على نحو من التصحيف، و لا مرجح لإحدهما بعد اشتراكهما في لزوم التصرف المصحح للكلام من دون قرينة فيه على تعيين أحدهما.
على أن قوله: «من علة»، قد يناسب إرادة فوت صوم رمضانين متتابعين بسبب استمرار المرض، فيخرج عما نحن فيه، و إلا فلا خصوصية للعلة في فوت الشهرين المتتابعين، بل يمكن أن يكون للتماهل و عدم تعجيل الأداء. فتأمل.
و كيف كان فالحديث لا يخلو عن اضطراب و إجمال. و لعله لذا حكي عن ظاهر المفيد و صريح ابن إدريس و العلامة و الشهيد و غيرهم من متأخري المتأخرين طرحه و عدم العمل به في مورده، على أنه لا إطلاق له.
و العمدة في العموم هو إطلاق صحيح حفص، كما ذكرنا. و على ذلك يشكل الخروج عن إطلاقه في صوم الشهرين المتتابعين بخبر الوشاء، لما سبق من اضطرابه و إجماله.
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 24 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.