responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 343

[ (مسألة 2): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي‌]

(مسألة 2): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء (1).

فرض تحقق العمل منه، و تأتي قصد القربة له. و مع ما هو المعلوم من حال المخالفين في العصور الأولى من عدم الالتزام بطرق منضبطة في أمور الدين، و أن تبني مذاهب خاصة أمر حادث عندهم مع شيوع خروجهم عملا عما يتبنونه منها. و قد أشار إلى ما ذكرناه في الجملة سيدنا المصنف قدّس سرّه في مبحث قضاء الصلوات. فراجع.

(1) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت، بناء على التحقيق من عدم اختصاصها بالصلاة، و عمومها لكل موظف في وقت خاص، و منه المقام، على ما ذكرناه في مبحث قاعدة التجاوز و الفراغ من الأصول.

لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا أحرز أن الوظيفة في ذلك اليوم هو الصوم لعدم السفر أو المرض قطعا، أو تعبدا باستصحاب و نحوه، بخلاف ما إذا لم يحرز ذلك، كما في مورد تعاقب الحالتين، و الجهل بالمتقدم منهما، أو أحرز عدمه بالأصل، كما لو شك في استمرار السفر و المرض مع العلم بحدوثهما. لاختصاص أصالة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بما إذا كان مقتضى الوظيفة الفعلية هو الإتيان بالعمل في الوقت. و حينئذ يكون مقتضى أصالة عدم صوم اليوم المذكور هو وجوب القضاء.

(إن قلت): موضوع القضاء ليس هو مجرد عدم الصوم، و لذا لا يجب القضاء على الصبي و المجنون و المغمى عليه، بل لا بد فيه من ثبوت المقتضي للصوم، المناسب لكون الموضوع هو الفوت، كما كان في الصلاة، و إن لم تتضمن الأدلة ذلك لفظا في الصوم كما وردت في الصلاة، و من الظاهر أنه لا طريق لإحراز الفوت، و أصالة عدم الصوم لا تحرزه إلا بناء على الأصل المثبت.

(قلت): لا مجال للبناء على أن موضوع القضاء هو الفوت في الصلاة، فضلا عن الصوم، بل موضوعها مجرد عدم الإتيان بالفريضة، و لذا لو شك قبل خروج الوقت في الإتيان بالفريضة، فلم يأت بها حتى خرج الوقت، يجب عليه القضاء، عملا بأصالة عدم الإتيان بها، بعد عدم جريان قاعدة عدم الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت، مع وضوح عدم إحراز الفوت.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست