responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 342

..........

عليه، لأن الحكم بأنه يؤجر على العمل يناسب صحته في نفسه، و كونه موضوعا للأجر لو لا المانع. و لعله لذا حكي عن التذكرة التوقف في سقوط القضاء إذا كان العمل فاسدا عندنا.

مدفوعة: بأن ذلك و إن كان هو مقتضى الجمود على مفاد النصوص، إلا أنه خلاف المتيقن من موردها، لأن مبنى المخالفين على عدم العمل على طبق مذهبنا، فلا بد من حمل النصوص على الامتنان بقبول الشارع للعمل الناقص و لو من غير جهة الولاية، عدا الزكاة التي كان النقص فيها من حيثية حق الناس، فيكون قبولها و إجزاؤها منافيا للامتنان في حقهم.

بل قد يدعى أن المنصرف من النصوص ما إذا كان العمل صحيحا بنظر العامل بحيث يراه مبرئا لذمته، دون ما إذا كان عنده باطلا كالعدم. و لا أقل من كون ذلك هو المتيقن من النصوص، فيقتصر عليه في الخروج عن عموم القضاء. و لعله لذا قوى بعضهم عدم الاجتزاء بالعمل الصحيح عندنا الفاسد في مذهبه.

لكنه يشكل بأن ذلك و إن كان هو المتيقن من مورد النصوص، إلا أنه لا مجال لاختصاصها به بعد كون العمل موضوعا للأجر لو لا الولاية، فهو داخل في موضوع النصوص، بل هو أولى بالقبول عرفا من موردها. غاية الأمر أنه لا بد من تحقق قصد القربة فيه و لو تقصيرا، ليقع عبادة و يؤتى به امتثالا.

نعم قد يتجه ذلك فيما كان فاسدا في مذهبه و مذهبنا معا، لعدم وضوح شمول النصوص له، و عدم الدليل على إلحاقه بمواردها.

اللهم إلا أن يقال: مرجع تعليل الفرق بين الزكاة و غيرها في النصوص بأنه قد وضعها في غير موضعها هو أن الزكاة حيث كانت من حقوق الناس لم تسقط مراعاة لحقهم، بخلاف غيرها مما كان من حقوق اللّه تعالى، فإنه يسقط بتفضله تعالى و إن كان مخالفا لما أمر به و واقعا على غير وجهه، و ذلك يقتضي العموم لكل عمل باطل واقعا، و إن لم يكن صحيحا في مذهبه، فيتعين البناء على ذلك.

و لا سيما بملاحظة بعد دخل خصوصية الصحة في مذهبه في الارفاق به بعد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست