responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344

و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل (1).

و أما عدم القضاء على الصبي و نحوه، فليس هو لعدم كون موضوع القضاء مجرد عدم الإتيان بالفريضة، بل لأن موضوع القضاء هو المكلف الذي يجري عليه القلم، و الذي خوطب بأن الصوم قد كتب عليه في ظاهر الآية الشريفة، كما تقدم، و المفروض دخول المكلف في المقام في ذلك.

و أما عدم وجوبه على المغمي عليه فهو من باب الاستثناء تخصيصا للعموم المذكور، و إذا أحرز عدم المستثنى‌كما هو المفروض في المقام‌جرى حكم العام على ما يذكر في مبحث العموم و الخصوص من الأصول.

بل التأمل في المقام يقضي بأنه لا حاجة لاستصحاب عدم الصوم في وجوب القضاء، بل يكفي فيه قاعدة الاشتغال بالصوم، لما سبق عند الكلام في عموم وجوب القضاء من أن المستفاد من أدلة المقام‌من الكتاب المجيد و السنة الشريفةوجوب الصوم في شهر رمضان بنحو تعدد المطلوب، و أن المطلوب هو صوم العدة على المكلف، و كونه في شهر رمضان مطلوب آخر، فمع عدم مشروعية الصوم في شهر رمضان‌لمانع من مرض أو سفر أو غيرهمايتعين وجوب صوم العدة. و يترتب على ذلك أنه مع الشك في تحقق صوم العدة في شهر رمضان إن نهضت أصالة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بإحرازه فهو، و إلا كان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إحراز الفراغ عن ذلك بالقضاء.

بل التحقيق أن ذلك يجري في جميع موارد القضاء، و لا يختص بالصوم، لما ذكرناه في مبحث الواجب المؤقت من الأصول من أن مقتضى الجمع بين دليل التوقيت و دليل وجوب القضاء كون الوقت مأخوذا بنحو تعدد المطلوب، فيجري فيه ما سبق.

(1) مما تقدم يظهر اختصاص ذلك بما إذا أحرز عدم المرض و السفر و لو بالأصل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست