تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد (1) (1) قولا واحدا و نصوصا، كما في الجواهر، و بلا ريب و لا خلاف، كما عن المستند. و يستفاد من النصوص المتضمنة التقييد بالعمد في مفطرية الكذب[1]، و في مفطرية دخول الماء للحلق بالمضمضة[2]، و مفطرية القيء[3]، و من صحيح أبي بصير و سماعة المتضمن تعليل مفطرية الأكل لظن دخول الليل بأنه أكل متعمدا[4]، و مما تضمن عدم القضاء بالبقاء على الجنابة من غير تعمد[5]، و اشتراط وجوب القضاء على من طهرت من الحيض بأن تتوانى عن الغسل حتى يطلع الفجر[6].
كما قد يستفاد أيضا من النصوص الواردة فيمن أكل ناسيا المتضمنة أن ذلك شيء رزقه اللّه تعالى[7]. لوضوح أن كل طعامحتى ما يوجب الإفطاررزق منه تعالى، فمن القريب أن يكون منشأ خصوصية النسيان في التعليل بذلك إما قصور تشريعه تعالى للصوم عن فعلية المنع من الأكل في مورد النسيان، و إما استناد الأكل للنسيان الذي هو راجع إليه تعالى من دون أن يستند للمكلف، و كلاهما يجري في سائر موارد عدم العمد في فعل المفطر.
كما قد يؤيده التقييد بالتعمد في كلام السائل في جملة من النصوص، و ما في
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 7، 3.
[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 5.
[3] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.
[4] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.
[5] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.
[6] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.
[7] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 9، 6، 1.