responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 153

..........

صحيح معاوية بن عمار[1] من الأمر بالقضاء في النومة الثانية عقوبة، لإشعاره بعدم اقتضاء التكليف بالصوم وجوب القضاء بدوا، لعدم تعدم البقاء معه على الجنابة، و إنما وجب القضاء عقوبة للتسامح بالنوم.

و كذا ما تضمن تعليل مفطرية النكاح دون الاحتلام بأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به‌[2]، لوضوح أنه لا يراد به نسبة الفعل للناكح دون المحتلم، إذ لا إشكال في مفطرية النكاح للرجل و المرأة و إن استند لأحد الطرفين و كان الآخر قابلا فقط. و إنما يراد به تعمد الفعل في النكاح و عدم التعمد له في الاحتلام ... إلى غير ذلك مما قد يظهر بالتأمل.

و ذلك بمجموعه كاف في فهم عموم توقف فساد الصوم على تعمد فعل المفطر، بحيث لا بد في الخروج عنه من دليل خاص.

هذا و قد ذكر بعض مشايخنا قدّس سرّه أن ذلك يستفاد من حديث المشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟

فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم»[3]، بناء منه على أن جزاء الشرطية إذا اشتمل على حكمين فالمنصرف من الشرطية ثبوت المفهوم بلحاظ كل من الحكمين بنحو الانحلال، لا بنحو المجموعية، حيث يكون مقتضى ذلك دلالة الحديث أن كلا من الكفارة و القضاء مشروط بالعمد، فمع عدمه لا كفارة و لا قضاء. لا أن مجموعهما مشروط بالعمد، فمع عدمه لا يجب الجمع بينهما و إن وجب أحدهما، و هو في المقام القضاء وحده.

غاية الأمر أن ضعف سند الحديث مانع من الاستدلال به، لعدم ثبوت وثاقة المشرقي، و هو هشام أو هاشم بن إبراهيم العباسي، بل هو مذموم.

لكن الظاهر اعتبار سند الحديث، لأن المشرقي و العباسي و إن اشتركا في‌


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 11.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست