responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15

[ (مسألة 6): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا]

(مسألة 6): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا (1)، فإذا نوى الصوم المشروع في غد، و كان من رمضان، أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز (2). و كذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح (3).

فيه، لمباينة المأتي به للمطلوب.

لاندفاعها بأن مقتضى الجمع بين الموثق و التعليل حمل الموثق على كون التفضل و التوسعة من اللّه تعالى في اكتفائه بتحقق صوم الفرض من دون أن ينوى بعينه.

نعم ضعف سند الخبر مانع من الاستدلال به، و يبقى مؤيدا لما سبق. فالبناء على العموم قريب جدا.

هذا و النصوص المذكورة و إن وردت في الجهل بدخول شهر رمضان، إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيته عرفا، و التعدي للنسيان و نحوه من موارد عدم التعمد.

(1) كما يظهر مما تقدم في المسألة الثانية.

(2) الظاهر إجزاؤه، لرجوعه إلى قصد الصوم المشروع، إذ حيث كان المفروض في محل الكلام قصد صوم الغد بوجه قربي، فالوجه القربي لا يكون إلا بقصد امتثال الأمر المتعلق بصومه، و حيث لا أمر في شهر رمضان إلا بصومه تعين رجوع ذلك ارتكازا إلى قصد امتثال أمر صومه. فهو نظير قصد أمر صوم ما في الذمة إذا كان واحدا. نعم إذا قيد صوم غد الذي قصده بغير صوم رمضان فقد خرج عن مقتضى الارتكاز المذكور، و تعين البطلان.

(3) إذ بعد تعدد وجوه الصوم، و تعدد الأمر به تبعا لها، لا معين للصوم المأتي به بأحدها إلا القصد إليه، و نية امتثال أمره.

نعم وقع الكلام بينهم في النذر المعين، و أنه هل يتوقف الوفاء به على قصده، كما في المبسوط و الشرائع و الدروس و جامع المقاصد و غيرها، و في المسالك أنه المشهور، أو لا، بل يكفي نية صوم اليوم الخاص و لو مع الغفلة عن النذر، كما في السرائر

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست