responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16

..........

و المدارك و عن المرتضى و العلامة في جملة من كتبه و في المسالك أنه متجه؟

و قد ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن ذلك يبتني على تحديد مفاد النذر فإن قلنا بأن مفاده جعل المنذور ملكا للّه تعالى، توقف الوفاء به على قصده، لأن تسليم ما في الذمة يتوقف على قصد المصداقية، و لولاه لم يتعين الخارجي لذلك، كما في سائر موارد ما في الذمة من الديون المالية، عينا كانت أو عملا.

أما بناء على أن مفاد النذر مجرد الالتزام بفعل المنذور، و أن مقتضى نفوذه وجوب الإتيان بالمنذور من دون أن يكون مملوكا للّه تعالى، فيكفي في الوفاء بالنذر تحقق الأمر المنذوركصوم اليوم الخاص‌من دون حاجة إلى قصد الوفاء بالنذر، لأن انطباق المنذور عليه قهري. و وجوب الوفاء بالنذر لو كان مولويا فهو توصلي لا يتوقف امتثاله على قصده.

لكنه يشكل بأنه بناء على إن مفاد النذر جعل المنذور ملكا للّه تعالى فتسليم ما في الذمة إنما يتوقف على قصد المصداقية إذا لم يكن المأتي به متعينا لها، كما إذا كان مدينا لشخص درهما أو خياطة ثوب، فإن الدرهم المدفوع و خياطة الثوب كما يمكن أن يقعا وفاء عن الدين، يمكن أن يكونا إهداء للدرهم، و تبرعا بالخياطة، فلا يتعينان للوفاء إلا بقصده.

أما إذا كان متعينا للمصداقية فلا يتوقف الوفاء على قصدها، كما إذا اقتضت الإجارة ملك المؤجر منفعة الأجير الخارجية، فإن المنفعة إذا حصلت تكون ملكا للمؤجر و وفاء بالإجارة و إن لم يقصد الأجير بالإتيان بها الوفاء بها، بل و إن قصد عدم الوفاء بها.

و على ذلك ففي المقام إن كان المنذور مطلق الصوم في اليوم المعين و لو كان واجبا، بأن يكون المنذور مجرد إشغال اليوم بالصوم، كفى في الوفاء بالنذر نية صوم ذلك اليوم مهما كان نوع الصوم المنوي، و لو مع الغفلة عن النذر، بل و لو قصد عدم الوفاء به، لأن انطباق المنذور على المأتي به قهري.

و إن كان المنذور هو أن يصوم في اليوم المعين صوما خاصا مباينا لبقية أنواع‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست