responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 954

 

وإذا كان أحد الراويـين معروفاً والآخر مجهولاً ، قُدِّمَ خبرُ المعروف على خبر المجهول ، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره .

وإذا كان أحد الراويـين مصرَّحاً (بإسمه) والآخر مدلساً (أي لم يُصَرِّحوا بإسمه) فليس ذلك مما يرجَّحُ به خبرُه ، لأنّ التدليس هو : أن يَذْكُرَه بإسمٍ أو صفة غريـبة أو يَنسبه إلى قبـيلة أو صناعة ، وهو بغير ذلك معروف ، فكلُّ ذلك لا يوجب ترْكَ خبرِه .

وإذا كان أحد الراويـين مسنِداً والآخر مرسِلاً ، نُظِر في حال المرسِل ، فإنْ كان ممن يُعلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجُّحَ لخبر غيرِه على خبره ، ولأجل ذلك سَوَّتِ الطائفةُ بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبى نصر وغيرُهم مِنَ الثقات الذين عُرِفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عَمَّن يوثَق به وبين ما أَسنده غيرُهم ، ولذلك عملوا بمرسَلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم .

فأمّا إذا لم يكن كذلك ، ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة ، فإنه يقدم خبره غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به .

فأمّا إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد ، فإنّ الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر ، فلا فرق بـينهما على حال .

وإذا كانت إحدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى ، كان العمل بالرواية الزائدة أولى ، لأن تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه . فإذا كان مع إحدى الروايتين عَمَلُ الطائفةِ بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح ، بل هو دليل قاطع على صحته وإبطال الآخر .

فإن كان مع أحد الخبرين عمَلُ أكثرِ الطائفة ، ينبغي أن يرجَّحَ على الخبر الآخر الذي عمل به قليل منهم . (إذن هو يرجّح بعمل المشهور أيضاً) .

وإذا كان أحد المرسَلَين متـناوِلاً للحظر والآخر متـناوِلاً للإباحة ، فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضي التوقف فيهما ، لأنّ الحُكْمين جميعاً مستـفادان شرعاً وليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 954
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست