responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 94

عثمان العَمْري فإنه ثـقتي وكتابُه كتابي ـ تـنزّلك منزلة العالم وتـنزّل مؤدّى الأمارةِ منزلة الواقع . بتعبـير آخر : الآيةُ تـقول [وَلاَ تـقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ] وهي تعني أنك إذا كان عندك علمٌ فإنه يجوز لك نِسبةُ مؤدّى الأمارة إلى الله جلّ وعلا . وأنت حينما أخبرك الثقةُ بروايةٍ مسندةٍ عن الثقات عن الإمام المعصوم فأنت صرت عالماً شرعاً وتعبّداً بانـتساب هذه الرواية إلى المعصوم وبصدورها منه ، وهذا معنى قولهم بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي ، إذن فيجوز لك نسبة مؤدّى الأمارةِ إلى الله تعالى لأنّ الإمام هو خليفة الله وهو يخبر عنه ولا يخطئ .

وأمّا بناءً على كون خبر الثقة منجّزاً ومعذّراً فقط فمن الطبـيعي أنّ إسناد مؤدّاه إلى الله جلّ وعلا غيرُ جائز ، لعدم الدليل على الجواز ، بل للدليل على عدم الجواز كما رأيتَ من الدليل العقلي السابق وللآيتين السالفتَي الذكر .

* * * * *

هل يمكن إبطالُ الدليل القطعي ؟

لا شكّ أنّ الأخباريـين ادّعَوا إمكانَ ذلك ، فقالوا بأنّ المولى تعالى إشترط في حجيّة الأدلّة القطعية أن لا تكون ناتجةً من العقل ، وذلك لأنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، وقد ورد عن أئمتـنا (علیهم السلام) الكثيرُ جداً من الروايات الناهية عن اتّباع الأدلّة القطعيّة الناتجة من العقل بصيغ كثيرة .

أقول :ينبغي النظر من الناحيتين العقلية والنقلية فنقول :

أمّا من الناحية العقلية : فلا يمكن ـ عقلاً ـ سلبُ الحجيّةِ عن القطع بأيّ شكل ، لأنّ الحجيّةَ هي ظلّ القطعِ ومعلولٌ له ، وذلك لأنّ القاطعَ يدّعي معرفةَ الواقعِ ورؤيةَ الحكمِ كما هو .. فكيف لا يكون الكشفُ محرّكاً ومنجّزاً ومعذّراً ؟! وهذا لا ينبغي الشكّ فيه ، وإلاّ لم يستحقّ المتجرّي أيضاً ، العقابَ !!

وأمّا من الناحية النقلية : فقد يُتوهّم سلبُ الحجيّةِ عن القطع فيما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه ، وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج (ثقة ثقة ثبت وجه) عن أبان بن تغلب (ثقة فقيه جليل القدر عظيم الشأن في أصحابنا) قال قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تـقول في رجل قَطَعَ إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثـنـتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ،

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست