responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 95

قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله !! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنّ هذا كان يـبلغُنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان ، هذا حكمُ رسولِ الله (ص) ، إنّ المرأة تُعاقِلُ الرجلَ إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان اِنّك أخذتـني بالقياس ! والسُّنَّةُ إذا قِيْسَتْ مُحِقَ الدِّين [56] ورواها في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، ورواها في الفقيه بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، وهي صحيحة السند .

وهذا التوهّم غير صحيح ، فإنّ الإمام (ع) رَفَعَ القطعَ عن أبان ، لا أنه رَفَعَ الحجيّةَ عن قطعه ، وهذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الخوئي رحمهما الله تعالى ، وهو الحقّ ، ولا يمكن أن تكون في مقام سلب الحجيّة عن القطع .

* * * * *


[56] ئل 19 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ص 268 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست