اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 95
قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله !! يقطع
ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنّ هذا كان يـبلغُنا
ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان ، هذا
حكمُ رسولِ الله (ص) ،
إنّ المرأة تُعاقِلُ الرجلَ إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا
أبان اِنّك أخذتـني بالقياس ! والسُّنَّةُ إذا قِيْسَتْ مُحِقَ الدِّين [56] ورواها في يب بإسناده
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، ورواها في الفقيه بإسناده عن عبد الرحمن
بن الحجّاج مثله ، وهي صحيحة السند .
وهذا التوهّم غير صحيح ، فإنّ
الإمام (ع) رَفَعَ القطعَ عن أبان ، لا أنه رَفَعَ الحجيّةَ عن قطعه ، وهذا ما
أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الخوئي رحمهما الله تعالى ، وهو الحقّ ، ولا
يمكن أن تكون في مقام سلب الحجيّة عن القطع .