اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 93
راضون" ، وذلك
لعدم صحّة "نحن راض" . والخلاصة هي أنّ سياق الجمل السابقة يقتضي أن
يكون تمامُ اللفظ هو ما ذكرناه ، لأنه لا يصحّ الكلام بدون تـتميمه باللفظ المحذوف
.
الجهة
الثانية في حجية هذه الدلالات
لا شكّ في أنّ الحجيّة
إنما تـنصبّ على الظاهر عرفاً ، فإن كان المعنى ظاهراً عرفاً فهو حجّة وإلاّ فلا ،
ولذلك قد لا يكون هناك داعي لِذِكْرِ هذا البحث أصلاً ، بل بأقلّ تأمّل تعرف عدم
وجود محلّ مناسبٍ في علم الأصول لِذِكْرِ دَلالةِ الإقتضاء فيه .
* * *
* *
إثبات الأمارة لجواز الإسناد
لا شكّ في لزوم
العِلْمِ بالحكم الشرعي في جواز إسناده إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك لحُكْمِ
العقلِ بذلك ، ولقول الله تعالى [ وَلاَ تـقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ][54] ولقوله [ إنّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً
][55]
، وهذا أمْرٌ واضحٌ عند كلّ الناس .
لكن هل يجوز إسناد
مؤدّى الأمارات المعتبرة إلى المولى
، إذا كانت تورث الظنّ فقط أو لا يجوز ؟
الجواب : بناءً على مسلك
الطريقيّة الذي نـتبنّاه يجوز الإسنادُ إلى الله سبحانه ، لأنّ آية النبأ وغيرَها
من الروايات السالفة الذكر ـ أي روايات العَمْرِيّ ثـقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعَنّي يؤدّي ، وما
قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطِعْ ، فإنّه الثـقة المأمونو العَمْري وابنُه ثـقتان
، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان ، فاسمع
لهما وأطعهما ، فإنهما الثّـقتان المأمونان و .. وأما محمد بن