responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 908

 

الذي يُلغي شرطَ الإستصحاب مثلاً ، وذلك لأنّ الكلّي ليس في مقام إيجاد فرد من أفراد موضوع المورود أو إلغائه ، وإنما هو جعل كلّيّ لا أكثر ، فهو من قبـيل (الصلاة واجبة) و (شرب الخمر حرام) ، كما لا يصحّ القول بأنّ (الإستصحاب) ـ كحكم كلّي ـ واردٌ على (قاعدة الطهارة) ـ كحكم كلّي ـ بذريعة أنها تُلغي شرطها ، وإلاّ لَوَلّتْ قاعدةُ الطهارة وذهبَتْ إلى غير رَجْعَة ، وكذا لا يصحّ القولُ بأنّ (البَـيِّنة حجّة) ـ كحكم كلّي ـ واردٌ على (أماريّة اليد) ـ كحكم كلّي ـ وإلا لإلتَغَتْ (أماريّةُ اليد) من أصل الجعل ، وهكذا في سائر الأمثلة . ولذلك قلنا قبل قليل إنّ (استصحاب نجاسة الشيء الفلاني) ـ كاستصحابٍ جزئي ـ واردٌ على (أصالة طهارته) ـ كتطبـيق جزئي لقاعدة الطهارة ـ . نعم ، (خبر الثقة حجّة) كحكم كلّي هو العلّة والسبب في حجيّة الخبر الجزئي . وما ذكرناه هو المنسجم أيضاً مع صانع هذا المصطلح ـ وهو الشيخ الأنصاري ـ في كتابه (فرائد الاُصول) [914].

 

* تعريف الحكومة

الحكومةُ هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسِّراً لموضوع دليل آخر ومُبَـيِّناً لمقدار موضوعه تعبّداً ، وبالتالي فقد يكون مضيِّقاً تعبّداً للموضوع في الدليل السابق أي رافعاً لبعضِ أفرادِ موضوع المحكوم ـ كما في (الربا حرام) و (لا ربا بين الوالد وولده) ـ وهذا يكشف عن أنّ المعصوم حينما أطلق كلمةَ (الربا) في الدليل المحكوم لم يكن ناظراً إلى كلّ تـفاصيل الربا ، وإنما كان ناظراً إلى إثبات أصل حرمة الربا ، فقط لا غير ، أي بنحو الإهمال ومع غضّ النظر عن كلّ التـفاصيل .

وقد يكون الدليل الحاكمُ موسِّعاً تعبّداً لموضوع دليلٍ سابقٍ ـ كما إذا ورد (يُشترَطُ في الصلاة الطهارةُ) ويَرِدُ بَعدَها خبرُ ثقةٍ يقول (الطوافُ في البـيت صلاةٌ) فهنا صار خبرُ الثقة الثاني حاكماً على (يُشترَطُ في الصلاة الطهارةُ) لأنه يوسِّعُ مفهومَ الصلاة لأنه يُدخِلُ الطوافَ في مفهوم الصلاة ـ وبالتالي فيكون الدليلُ الحاكمُ مثْبِتاً لوجوبِ الطهارةِ في هذا المثال الثاني . وكذا الأمرُ إذا ورد (المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً خالف كتابَ الله أو السُنّة) ، ثم جاء دليل شرعي يقول (الشرطُ الفلاني حرام) ، فالدليل الثاني بَـيَّنَ الشروط الحرام التي تخالف كتابَ الله والسُنّة ، فهو إذَنْ حاكم ومفسِّرٌ وليس وارِداً . وكذا لو قلنا (يُشترط في متعلّق اليمين والنذر أن يكون راجحاً أو غير مرجوح) ثم يأتي دليل آخر يقول (الشيء الفلاني راجح أو مرجوح) فهو إذن يفسِّر ويُـبَـيِّنُ الراجح والمرجوح ، فهو إذن حاكمٌ .


[914] ج 4 بحث التعادل والتراجيح / طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ الأنصاري ص 13 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 908
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست