اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 906
والمسألةُ لفظية بحتة ،
ولكلِّ قولٍ وجهٌ ، فلك أن تُطْلِقَ على حالات الجمع العرفي مصطلحَ (التعارض الغير
مستقرّ) ولك أن ترفض إطلاقَ كلمة (تعارض) عليها من الأصل .
*واعلمْ أنّ الورود ليس من
أنحاء الجمع العرفي ـ كما قال بحقّ السيدُ الشهيد الصدر ـ لأنّ الورود يعني
تَـقَدُّم الدليلِ الوارد على الدليل المورود رتبةً ، بمعنى إلغاء الدليل الوارد
لمورد جريان الدليل المورود بالكليّة ، فليس هناك دليلٌ مورود ليُجمَع بين دلالة
الوارد ودلالة المورود ، وأمّا الجمع العرفي فالمراد منه هو الجمع الدلالي بين الدلالات
كما يجمع بين الدلالات بالحكومة أو بالتخصيص .
الجهة الثالثة : في تعريف بعض المصطلحات المهمّة
* تعريف
الورود
هو رَفْعُ دليلٍ لشرط جريان
دليلٍ آخر حقيقةً أو تعبّداً ، كما إذا كان أحد الدليلين نافياً حقيقةً لشرط الحكم
في الدليل الآخر فيكون وارداً ، والدليلُ الذي انـتـفى شرطُه هو المورود عليه ،
ولذلك كان العِلمُ وارداً على الأمارات والأصول ـ لأنّ العلمَ يُلغي شرطَ الأمارات
والأصول وهو الجهل بالحكم الواقعي ـ ، وكورود بعض الأمارات على البعض الآخر
منها ، كورود البَـيِّنَة على اليد (التي هي أمارةٌ على الملكيّة) وعلى سوق
المسلمين ، وكورود الأماراتِ على الأصول
العمليّة لأنها تُلغي شرطَها ، لأنّ شرط جريان الأصول العمليّة هو عدم وجود علم
وجداني ولا علم تعبّدي ، ولذلك تُلغي الأماراتُ أصلَ جريانِ الأصولِ العمليّة
الجزئيّة ، وذلك كورود خبر الثقة (العصير العنبي المغلي حرام) على (إذا شككت في حِلّيّة
أو حرمة العصير العنَبي المغلي فالأصلُ الحِلّيّة) ، فإنّ الدليل الأوّل يُلغي شرطَ
الأصلِ ـ أي أنّ خبر الثقة بالحرمة يُلغي موردَ أصالةِ حِلّيّة العصير العنبي المغلي
وشرطَها ـ ، وكما لو قال الثقةُ (هذا الثوب متـنجّس) فإنه واردٌ على (أصالة طهارة هذا
الثوب) ، ومعنى (الورود) هنا هو أنّ خبر الثقةِ يَسْحَبُ الثوبَ من تحت (قاعدة
الطهارة) ويقول لها (هذا الموردُ مَوردي وليس موردَكِ) فيُطَبِّق عليه حُكْمَه ، وكورود بعض الأصول على بعض ،
كورود استصحاب نجاسة الشيء الفلاني على أصالة طهارته ، فإنّ (الورود) هنا يعني أنّ
استصحاب
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 906