responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 905

 

الكفاية[911]والمحقّق النائيني[912]والسيد الخوئي والسيد البجنوردي والشيخ المظفّر والسيد الشهيد الصدر ـ في أحد قوليه ـ [913]. المهم هو أنه لا بأس بقول القائل بأنّ موارد الجمع العرفي خارجة عن التعارض موضوعاً ، وليس فقط حكماً . وَجْهُ عدمِ دخولها في التعارض هو أنك إذا جمعتَ بين المداليل بالحكومة أو بالتخصيص مثلاً فقلت : المراد من الروايات القائلة (أكرم العلماء) و (لا يجب إكرام الفسّاق منهم) هو أنّ الواجب هو إكرام خصوص العلماء العدول ، فأنت لا ترى بـينهما أدنى تعارض . والتعارض البدْوي الذي يزول بأدنى تأمّل لا يصحِّح تسميّةَ هذا التعارضِ البَدْوي بالتعارض ، وذلك لعدم وجود منافاة بين مداليلهما . وإنما نستعمل كلمة (تعارض بدْوي) لعدم وجود كلمة أخرى في المقام ، فلا يَغُرَّنَّك استعمالُ كلمة (تعارض) لأنْ تعترضَ علينا فتقول (إذن هذا تعارض باعترافك) . فأنت إذا قرأت في الأدلّة : (الربا حرام) و (لا ربا بين الوالد وولده) فأنت بطبـيعة الحال ستقول إذن (الربا ، مع غير الوالد وولده ، حرام) ، فلا ترى أيَّ تعارض بـينهما . وبتعبـير آخر : لعلّك تعلم من أبحاث الظهورات أنّ موضوع الحجيّة في بحث الظهورات هو (المراد الجدّي) ، وعليه فأنت إذا أردت أن تعرف المراد الجدّي من الروايات فعليك أن تجمعها قبل أن تدّعي أنّ بـينها تعارضاً ، فإذا جمعتَها لتعرف المراد الجدّي فلن يـَبقَى عندك تعارضٌ ، ولذلك قالوا كلّ مورد قابلٍ للجمع العرفي لا ينبغي أن تقول يوجد تعارض .

أقول : ولكن رغم صحّة القول السالف الذكر فإنه أيضاً يصحّ إطلاق التعارض على حالة إمكان الجمع العرفي ، وذلك لما ذكرناه قبل قليل من أنّ التخصيص المنفصل بعد عموم الدليل الأوّل أو التقيـيد المنفصل بعد إطلاق الدليل السابق أو ورود الحاكم بعد فترة من الزمن أو ورود دليل أظهر من الدليل السابق الظاهر يورث التعجّبَ عند الناس وسيقولون إنّ الثاني يعارض عمومَ الدليل السابق أو إطلاقَه .


[911] منـتهى الدراية ج 9 ص 404 و 405 .

[912] أجود التقريرات ج 2 آخر سطرين من ص 505 فما بعد ، ونقلها السيد الشهيد عنه في دروس في علم الاُصول / الحلقة الثالثة / أقسام الجمع العرفي / الحكومة ص 254 و 255 من طبعة الفقيه العاملي .

[913] مباحث الاُصول ج 5 من القسم الثاني ص 578 و ص 582 ، ولكنه قال بالتعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم في دروس في علم الاُصول / الحلقة الثالثة / أقسام الجمع العرفي / الحكومة / الإتجاه الثاني ص 256 من طبعة الفقيه العاملي . وقال المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ج 4 ص 378 و 383 بأنّ موارد الجمع العرفي خارجةٌ عن التعارض حُكْماً .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 905
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست