responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 904

 

الجهة الثانية : هل يَشمل التعارضُ كمُصطلحٍ حالاتِ إمكان الجمع العرفي ؟

لعلّك تعلم أنّ الجمع التبرّعي ـ أي غير العرفي ـ هو غير صحيح ، لا عرفاً ولا شرعاً ، كما لو وردنا (بـيع الكلاب الثلاثة جائزٌ) و (بـيعها حرامٌ) فيَقُوم شخصٌ بالجمع التبرّعي بـينهما بالقول : أي (بـيعها بحسب الأصل حرام إلاّ من غير محترم المال كالكافر فإنه جائز) ، أو (إذا كانت مدرّبةً فهو جائز وإلاّ فهو حرام) ... فإنّ هكذا جمعاً إن لم يكن عليه دليلٌ ، غيرُ معتبَرٍ شرعاً أصلاً وذلك لعدم الدليل .

*وهل يشمل التعارضُ ـ كمصطلحٍ ـ حالةَ التعارض القابلِ للجمع العرفي أيضاً ـ وهي حالات وجود حكومة أو تخصيص أو تقيـيد أو قرينة أو أظهريّة ـ أم هو مقتصِرٌ على التعارض المستقرّ أي الغير قابل للجمع العرفي ؟

الجواب : هذا بحث لفظي ، على كلّ حال ، قال السيد الشهيد بأنه يَلزَم علينا أن نُدْخِلَ حالاتِ القرائن المنفصلة المخالفة للدليل الأوّل تحت عنوان (التعارض) . أمّا وضْعُنا لحالات وجود قرائن منفصلة تحت عنوان (التعارض) ـ كما في (الربا حرام) و (لا ربا بين الوالد وولده) ـ فهو أنّ الشارع المقدّس يكلّم الناسَ ، والناسُ تـفهم من (الربا) معنى الفائدة ، فإذا قيل (الربا حرام) يعني ـ بنظر الناس الذين يكلّمهم المعصومون ـ ما يُطلَقُ عليه (الربا والفائدة) عرفاً ، فحينما يأتي في رواية ثانية (لا ربا بين الوالد وولده) يتعجّب الناس ، ويقولون "الكلام الأوّل مخالف لإطلاق الكلام الثاني" ، فلأجل هذا ينبغي إدخالُ حالة الحكومة تحت عنوان (التعارض) ، نعم ، لأنه يمكن الجمع العرفي بـينهما ينبغي جعلُه تحت عنوان (التعارض الغير مستقرّ) .

أقول : صحيحٌ أنّ العرف قد يتعجّبون في بادئ الأمر من هكذا تـفسيرٍ للربا ، ولكن يسكنُ تعجّبُهم حينما يلتـفتون إلى أنّ تـفسير موضوعات الأحكام ينبغي أن يأتي من نفس مقنِّن الحكم ، أي من مصدر هذا الشرع ، فهو حينما قال ـ على خلاف الناس المرابين ـ (الربا حرام) فمِن حقِّه أن يستـثـنيَ بعضَ الأفراد من موضوع هذا الحكم الشرعي ، فاستـثـنَى ، فهنا لن يدّعي العرفُ وجودَ تعارض بين ذي القرينة والقرينة . ولذلك نقول بأنّ الأحكام المنسجمة يَصْعُبُ أن نعتبرها متعارضةً ، ويظهر أنّ مشهور العلماء قالوا بعدم كون حالات إمكان الجمع العرفي من حالات التعارض كصاحب

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 904
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست