اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 903
* واعلمْ أنّه لا يفرق الحال عملياً
بين أن تقول : يقع التعارض ـ أي التـناقض أو التضادّ ـ بين الدليلين ـ كما لو ورد في الروايات
الصحيحة "صلّوا الجمعةَ" و "لا تُصَلُّوا الجمعةَ" ـ أو تقول يقع
بين مدلولَي الدليلين ـ كما لو فَهِمْنا من الروايات الصحيحة السابقة "صلاة الجمعة
واجب" و "صلاة الجمعة مستحبّة أو حرام" ـ ، ورغم وضوح عدم الفرق
بـينهما عملياً فقد ذهب إلى الثاني المشهورُ كصاحبَي القوانين والفصول والشيخ
الأعظم الأنصاري[909] والسيد الخوئي والشهيد
السيد الصدر . قال السيد الخوئي "إنّ معنى التعارض هو تـنافي مدلولَي
الدليلين بحسب الجعل ، وذلك لعدم إمكان جعلهما معاً فيكون كل منهما مُكَذِّباً
للآخر" (إنـتهى) [910]، فلو وَرَدَ في
الروايات الصحيحة (إنْ شئـتُم بـِيعوا الكلابَ الثلاثة) و (لا تَبـيعوا الكلابَ
الثلاثة) فالتـنافي إنما يكون بين المدلولين ، أي بين كون بـيعها جائزاً وبين كونِه
حراماً ، وهذا هو المراد بالمدلولين ، وليست الخطابات بالأمر أو النهي إلاّ كاشفةً
عن الجعولات الشرعيّة التي هي بنحو الجمل الخبريّة لا الجمل الخطابـية ، وما ذكروه
صحيح بلا شكّ .
فإن قلتَ : رغم صحّة ما قالوه
فإنّه يجب أن نقول بأنّ التعارض يقع بين الدليلين أيضاً ، ما شئتَ فَعَبِّرْ ،
فتقول (تعارَضَ الخبران) أي الدليلان ، فقد ورد في الخبر "إذا ورد عنكم
الخبران المتعارضان .." .
قلتُ : التعارض حينما يكون
بين الخبرين فإنما يكون في الواقع بين المدلولين ، ولولا التعارض بين المدلولين
لما قلنا تعارَضَ الخبران .
* وقد يعبّر بدل المدلول بـ
(الدلالة) أيضاً ، وقد يعبّر عنه أيضاً بـ (المراد) ، وهما تساهل في التعبـير ،
وذلك لأنّ معنى (الدلالة) هو المعنى الظاهر من اللفظ ، ومعنى (المراد) هو المراد
التصديقي .
[909]
مباحث الأصول للسيد كاظم
الحائري ج 5 من القسم الثاني أوّل بحث تعريف التعارض ص 569 .
[910]
التـنقيح في شرح العروة
الوثقى/ كتاب الإجتهاد والتقليد / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي الطبعة الثانية
طبعة سنة 1426 هـ الموافق لسنة 2005 م صفحة 101 ، وفي طبعة دار الهادي للمطبوعات
الطبعة الثالثة سنة 1410 هـ صفحة 128 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 903