responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 859

 

الجواب : إنه يمكن أن يكون موضوع التأثير مرَكَّباً مِنَ (الإجازة) و(عدمِ صدورِ رَدٍّ قبل الإجازة) فاُحرِزَ أحدُ جزئَيه بالوجدان ـ وهي الإجازة ـ والجزءُ الآخَرُ ـ وهو عدم صدور الرد ـ بالأصل ، ولا يَحتاج الحكمُ إلى إثبات عنوانٍ بسيط هو (عدم مسبوقية الإجازة بالرَّدّ) حتى يكون من الأصل المثبت . على أنّا نقول بصحّةِ البـيع الفضولي حتى مع الردّ قبل الإجازة ، وذلك لما رواه في التهذيـبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (فقيه ثقة فطحي) عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران (ثقة فقيه) عن عاصم بن حميد (ثقة فقيه) عن محمد بن قيس (البجلي ثقة فقيه مات 151 هـ ق) عن أبي جعفر (ع) قال : "قَضَى أميرُ المؤمنين tفي وليدةٍ باعها ابنُ سيِّدِها وأبوه غائب ، فاشتراها رجُلٌ فوَلَدَتْ منه غلاماً ، ثم قَدِمَ سيِّدُها الأوّلُ فخاصم سيِّدَها الأخيرَ فقال : هذه وليدتي ! باعها اِبني بِغَير إذني ! فقال (ع) : خُذْ وليدتَك وابنَها ، فناشده المشتري ! فقال (ع) : خُذْ ابنَه ـ يعني الذي باع الوليدةَ ـ حتى يُنْفِذَ لك ما باعك ، فلما أخذ المشتري الإبنَ قال أبوه : أرسِلْ اِبني ! فقال : لا أُرْسِلُ ابنَك حتى تُرْسِلَ ابني ! فلما رأى ذلك سيِّدُ الوليدةِ الأولُ أجاز بـيع ابنِه" [834]، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن ابن أبي نجران نحوه ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن قيس ، موثّـقة السند . قال الشيخ الطوسي : إنما أمَرَه أن يتعلق بولده البايعِ لأنه ـ أي ولد المالك الأصلي ـ يَلزَمُه الدَّرْكُ ـ أي دفْع قيمةِ الولد الرضيع الذي هو وَلَدُ المشتري ـ ، ويجب أن يُغَرَّمَ الولدُ ـ أي ابن المالك الأصلي ـ للمشتري ثَمَنَ الولدِ ليَفُكّ نفسَه منه ، فلما أجاز الوالدُ بـيع الولدِ صار الأولادُ أحراراً ـ أي ولد المالك الأصلي وولد المشتري ـ . أقول : هي واضحة في الردّ قبل الإجازة ، ولا معارِض لهذه الرواية . وبتعبـيرٍ آخر ، هذه الروايةُ تقول برَدِّ المالكِ ورفضْهِ للبـيع ، وبالتالي بطَلَ البـيع بوضوح ، فحينما أجاز المالكُ الأصليُّ بـيع ابنِه فهو بـيع جديدٌ لا محالة ، وهو ما يعبَّر عنه بالنقل ـ في مقابل القول بالكشف المعتمِد على ظهور لفْظِ "أجاز بـيع ابنِه" بالكشف ـ ، وإنما عَبَّرَ (ع) بقوله "أجاز بـيع ابنِه" لأنه رضِيَ بـبـيع جاريتِه ـ ولو مضطراً ـ إضافةً إلى أنه باعه على أساس نفس الثمن السابق .

* * * * *

8 ـ إستصحاب بقاء الشرائع السابقة وعدمُ نسْخِها

موضوع البحث هنا هو فيما إذا شُكّ في نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة فهل يصحّ استصحابُ بقائها ، للعَمَلِ بها أم لا ؟


[834] ئل 14 ب 88 من أبواب نكاح العبـيد ح 1 ص 591 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 859
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست