responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 858

 

وفي هذا الجواب نظر ، إذ يمكن القولُ بأنّ موضوع الإرث هو موت الأب مقارِناً لكون الإبن مسلماً ، ولولا هذا التقارن والتزامن فلا قيمة لموت الأب على حِدَة وكون الإبن مسلماً على حِدَة .

وللخروج عن هذا الإشكال السابق لا بأس بالقول بأنّ المرجع هنا هو إلى أصالة إرث الإبن من أبـيه ، إذ الأصل أنهما يتوارثان ، إلاّ أن نعلم بكفر الولد ، فما لم نعلم فإنـنا نرجع إلى أصالة التوارث بين الأقارب ، وهذا الجواب لا يَرِدُ عليه إشكال .

 

المثال السادس : إذا أتلف شخصٌ مالَ الغَير وشككنا في أخذ الإذن مِن صاحب المال ، فمن الطبـيعي أنـنا نستصحب عدمَ حصولِ الإذن ، فبناءً على هذا كيف حكموا بضمان البدل مع أنّ موضوع ضمان البدل هو (كون اليد متعديّة) ، والإستصحابُ لا يُثْبِتُ (كونَ اليدِ متعدّيةً) لأنّ هذا العنوان هو لازم عقلي لـ (عدم الإذن) ، فكيف حكموا بالضمان ؟!!

الجواب : إنه ليس موضوعُ ضمانِ البدل هو عنوانُ (إتلاف مال الغير مع كونِ اليدِ متعدّيةً) وإنما موضوعُ ضمان المثل أو القيمة هو (إتلافُ مال الغيرِ من دون إذْنه ومن دون قصد الإحسان حتى ولو كان الإتلافُ عن خطأ) ، فقد خرج من الناحية المقدّسة قوله t لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّفَ في مال أخيه إلا بإذنه ولقوله (ص) لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بإذنه أو إلاّ بطيب نفسه وهي روايات كثيرة يُفهم منها أنّ مال المسلم حرام حتى يأذن صاحبُه ، فما لم نعلم بإذنه لا يحلّ لنا التصرّفُ به ، فلو أتلفناه من دون إذنه فسوف نكون ضامنين للمِثْل ، فإن لم يوجَد له مِثْلٌ فالقيمة ، وهذا هو المرتكَزُ عند العقلاء أيضاً ، فالقاضي المدني يُضَمِّنُ المتصرِّفَ بمال الغَير ما لم يَثْبُت عنده أنه مأذون كالأمين مِن قِبَلِ المالك ... فالموضوع إذن مركبٌ من جزءين : أحدهما اُحرِزَ بالوجدان وهو إتلافُ مال الغَير ، والثاني هو عدمُ كونِه مأذوناً وهذا اُحرِزَ بالأصل .

 

المثال السابع : تمسك بعضُ العلماء في عقد الفضولي لتأثير إجازة المالك ـ في مورد الشكّ في وقوع الردِّ والرفضِ مِن قِبَلِ المالك قبل الإجازة ـ بأصالة (عدم صدور الردّ) لإثبات (عدم كون الإجازة مسبوقةً بالرّدّ) ! مع أنه من الأصل المثبت ، لأنّ (عدم كون الإجازة مسبوقةً بالرّدّ) ـ الذي هو موضوع تأثير العقد المجاز ـ هو من اللوازم العقلية لـ (عدم صدور الردّ) ، فكيف يستصحبون ويقولون بصحّة المعاملة مع الشكّ في حصول الردّ السابق على الإجازة ؟!

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 858
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست