responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 848

 

بنحو الصفتية ، وإنما يُثْبِتُ الإستصحابُ بقاءَ الموضوع في القضية الحملية فقط لا غير ، فـتَـثْبُتُ ح الآثارُ الشرعية المنجَّزةُ مباشرةً ، وهذا هو كلّ السرّ في عدم جريان الإستصحاب في بقاء الولد حيّـاً لإثبات نبات لحيته وبالتالي لإثبات وجوب ذبح شاةٍ .

مثال آخر : لعلّك تعلمُ أنه يُشترَطُ في التحريم بالرضاعة أن يكون عمرُ الرضيع تحت السنـتين ، وأن يكون إنجابُ المرضعةِ لولدِها ضِمن السنـتين أيضاً ، فلو جُهل زمانُ ولادة المرضعة وهل أنها أولدت ولدَها قبل أقلّ من حولين كي يحرِّم رضاعُها الآن لهذا الرضيع الأجنبيّ أو أنها أولدت ولدَها منذ أكثر من حولين لكي لا يحرِّمَ رِضاعُها ، فإنه لا يصح استصحابُ تأخّر ولادة ولدها إلى آخر الأوقات المحتملة ليَترتب على ذلك (أنّ الرضيعَ الأجنبيّ قد رضَع ضِمن الحولين) فيَحْرُم ح على المرضعة وأقاربها !! لأنّ إثباتَ كونِ الرضيعِ رضَع ضِمنَ الحولين هو أثرٌ تكويني ، وبالتالي يكون الإستصحابُ المذكورُ أصلاً مثبتاً .

وبتوضيحٍ أكثر ، لو قلتَ : نُـثْبِتُ أنها أولدت منذ أقلّ من حولين بالإستصحاب العدمي ، لأنّ الأصل العدمي يقتضي أن لا تكونَ قد أولدت في أيام الشكّ ، وإنما أولدت بعد ذلك ، فيصير زمانُ الإرضاع ضِمن الحولين ، فيكون هذا الإرضاع محرِّماً .

لقلنا : هذا الإستصحابُ أصلٌ مثبتٌ بوضوح ، لأنك إنما تريد أن تُـثْبِتَ باستصحابِ عدم إنجابها إلاّ في آخر الأوقات المحتملة (أنّ إنجابَها كان ضِمن الحولين) وبالتالي لتُـثْبِتَ (أنّ الرضيع رضَع ضِمن الحولين) ، وهذان أثران تكوينيّان لا شرعيّين ، واللهُ لا يتعبّدُك بالإستصحاب التكويني أي الغير شرعي ، كأن يتعبّدَك بكون هذه التفاحةِ حائطاً مثلاً ، ولذلك يكون هذا الإستصحابُ باطلاً ، ولذلك يجب الرجوعُ إلى أصالة عدم تحريم هذه الرضاعة .

فإن قلتَ :بل يمكنُ القولُ بشمول لا تـنقضِ اليقينَ أبداً بالشكّ للآثار الشرعية المترتّبة على الآثار العقليّة أو التكوينية أو العادية ، فلا يوجَدُ مانعٌ عقلي من الشمول ، بدليل أنه لم يكن هناك مانعٌ من التعبّد بالآثار الشرعيّة المترتّبة على الآثار العقليّة في الأمارات ، والتعبّدُ فيهما واحدٌ . ولذلك نقول بخطئِ مقولةِ الشيخ الأنصاري حين قال "ووجوبُ ترتيب الآثار من جانب الشارع لا يُعقل إلا في الآثار الشرعية ، لأنها هي القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية ، فالمعقولُ مِن حُكْمِ الشارعِ المقدّسِ بحياة زيد وإيجابُه ترتيبَ آثارِ الحياة في زمان الشك هو حكمُه بحرمة تزويج زوجته وبحرمةِ

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 848
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست