responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 847

 

بهذه الأجرة ... ولا شكّ ولا خلاف في صحّة كلّ هذه الإستصحابات التي يترتّب عليها آثار شرعيّة طوليّة مباشِرة .

وقد يترتّب الأثرُ الشرعي بواسطة أثر تكويني أو عقلي أو عادي ، فهنا محلُّ الكلام وهنا يَدّعي العلماءُ عدمَ جريان الإستصحاب ، وذلك لأنه سيكون ح أصلاً مُثْبِتاً ، أي يُثْبِتُ الأثرَ الشرعي بواسطة أثر تكويني أو عقلي أو عادي ، وقد يعبِّرون عن هذه الآثار ـ باختصار ـ بالأثر العقلي أو اللازم العقلي .

فالسؤالُ هو : هل تَشمُل أدلّةُ الإستصحاب هذه الصورةَ الأخيرة وهي صورةُ ما لو ترتّبت الآثارُ الشرعيّة بواسطةٍ عقليّة أم لا ؟

الجواب : لا شكّ في عدم صحّة جريان الإستصحاب في هكذا حالة ، وذلك لأنك إنما تريد من هذا الإستصحابِ إثباتَ وجود شرط القضية الشرعية الشرطية ، كما فيما لو أردنا إثباتَ نبات لحية الولد الذي ضاع حينما كان صغيراً وكان أبوه يومَها قبل ضَياعه قد نذر أن يذبح شاةً إن نبتت لحيتُه ، ففي هكذا حالةٍ لا يجري استصحابُ بقاءِ حياته لنُـثْبِتَ وجودَ نبات لحيته ، لأنّ القضية الشرعية هي هكذا "إن نبتت لحيةُ ولدك فاذبح شاةً" فهي إذن قضيةٌ شرطية ، والإستصحابُ لا يُثبت وجودَ شرطِ القضية الشرعية الشرطية لأنه مطلوب عرفاً بنحو الوجود الصفتي ـ كما قلنا في البحث السابق ـ أي لا يترتّب الأثرُ الشرعيّ المنجَّز إلاّ إذا عَلِمْنا بنحو القطع الوجداني الصفتي بوجود الشرط ، ولذلك نقول بأنّ استصحاب حياة الولد سوف يكون أصلاً مثبتاً لشرط القضية الشرطية ، وإثباتُ وجود شرط القضية الشرطية ـ كإثبات نبات لحية الولد الضائع ـ ليس أثراً شرعياً ، وإنما يُثْبِتُ الإستصحابُ بقاءَ حياته التي يترتّب عليها آثارٌ شرعية مباشرة كالحكم ببقاء الزوجية وبحرمةِ التصرّف بماله .

وبـبـيان آخر ، قد يَفهم الفقيهُ من بعض الشروط الموجودة في موضوعات الأحكام أنها مطلوبة بوجودها الواقعي ، أي بنحو القطع الصفتي ، وهنا مورد الأصل المثبت ، وقد تكون القضية من قبـيل "إذا زالت الشمسُ فصَلِّ" فهنا الإستصحابُ يَجري لنفيِ زوالِ الشمس ، ولكنْ هذا الإستصحابُ ليس من الأصل المثبت لأنه يريد أن يَنفيَ زوالَ الشمس ولا يُثبتها ، وقد يَفهم منها أنها مطلوبة بنحو الموضوع الواحد كما في "أكرم العالِمَ العادلَ" التي يجري فيها استصحابُ العدالة لإثبات وجوب الإكرام مباشرةً ، وكما في قول المولى "إشربْ خصوصَ الماءِ الطاهر" فلو شككنا في طروء النجاسةِ على الماء فنحن نستصحبُ بقاءَ طهارة الماء لِنُـثْبِتَ جوازَ شربِه ، مباشرةً وبلا واسطة عقلية ، هذا ولكنْ محلُّ الأصلِ المثْبِتِ هو النحو الأوّل فقط . وبتعبـير ثالث ، إنّ الإستصحاب لا يُثبِتُ شروطَ القضية الشرعية الشرطية بنحو القطع الوجداني ـ كما قلنا قبل قليل ـ لأنّ الظاهر من شروط القضايا الشرطية أنها مطلوبة

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 847
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست