responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 846

 

الشرعية ـ التي هي بمثابة الواسطة العقلية ـ التي يترتّب عليها الأثرُ الشرعي ، والإستصحابُ لا يُثْبِتُ هذا الشرطَ ـ أي لا يُثبِتُ وجودَ العيال ـ وإلاّ لكان أصلاً مثبتاً .

نعم لو كان المستصحَبُ المرادُ إثباتُه من قبـيل العدالة في القضية الحملية (أكرِمِ العالِمَ العادلَ) وشككنا في طروء الفسق عليه لاستصحبنا بقاءَ العدالة ، لأنّ الأثر الشرعي المنجَّز ـ وهو وجوبُ الإكرام ـ يترتّب مباشرةً على وجود الموضوع المعروف ـ وهو العالِم العادل ـ ، وعملياً بما أنّ العدالة ذائبةٌ في الموضوع وجزءٌ منه فبمجرّد استصحاب العدالةِ يترتّب الأثر الشرعيُّ مباشرةً ، ولا يوجَدُ مرحلةٌ قبل ثبوت الأثر الشرعي ، وسيأتي مزيدُ توضيح لهذه النقطة في المسألة التالية .

* * * * *

7 ـ الأصلُ المـُثْبِت

وهو من أهمّ أبحاث الإستصحاب ، بل من أهمّ أبحاث علم الاُصول ، لأنه يتوقّف على فهمه الكثيرُ من الإستـنباطات ولدقّة مطالبه ، وفي شرح المحقِّق الأشتياني عن مجلس درس الشيخ الأعظم أنّ أول مَن عَنْوَنَ عدمَ حجيةِ الأصل المثبت هو الشيخ الكبـير في كشف الغطاء وتبعه الفقهاءُ مِن بَعدِه . أقول : لكنك سترى ـ في المثال السادس الآتي ـ أنه كان معروفاً في زمان العلاّمة الحلّي.

على كلٍّ يجب إتقانُ هذا البحث ، وقد مرّ ذِكْرُه في الأبحاث الماضية أكثر من مرّة ، خاصةً في البحث الأخير ، وكلامُنا هنا هو تـفصيلٌ لما سبق فنقول :

أنت تعلم لزومَ وجودِ أثر شرعي منجَّز للإستصحاب ، كما في استصحاب طهارة الثوب وطهارة الماء ، فإنّ لاستصحاب الطهارة هنا أثراً شرعيّاً ، وهو جواز الصلاة في الثوب ، وجوازُ شرب الماء الذي استصحبنا طهارتَه .. وقد يعبَّرُ بتعبـير أنّ من الواجبِ وجودَ أثرٍ شرعي للمستصحَب ، وأجبنا عن هذا الإشتباه سابقاً [829] بتـفصيل فلا نعيد .

كما أنه لا إشكال في صحّة ترتيب أثر شرعي على أثر شرعي على أثر شرعي إلى ما لا نهاية ، كما في استصحاب كريّة الماء التي يترتّب عليها طهارةُ الثوب المتـنجّس الذي غسلناه به الذي يترتّب عليه جوازُ صلاة القضاء التي صلّيناها به عن غيرنا فيترتّب عليها استحقاقُ الأجرة التي يترتّب عليها جوازُ الشراء


[829] شرحنا هذا المطلبَ في الركن الثالث من أركان الإستصحاب عند قولنا : " 2 ـ لزوم أن يترتّب الأثرُ الشرعي عقلاً على الإستصحاب لا على المستصحَب" ص 787 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 846
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست