responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 845

ولذلك ـ بعد عدم جريان الإستصحاب في الحكم المعلّق ـ يجب الرجوعُ إلى العمومات الفوقانية كقاعدة الحِلّيّة في الزبـيب المغلي .

 

* ومِنَ اللازمِ هنا أن نُرَكِّزَ على الملاحظةِ التالية :

يُفهم من شروط القضيّة الشرطيّة الشرعيّة أنها مطلوبة بنحو الصفتيّة ، فترى الفقيهَ لا يستصحب لإثبات شروطها ، وذلك كما في مثال العصير العنبي المغلي وكما في عدم استصحابهم لبقاء زيد تحت الجدار لإثبات أنّ الجدار وقع عليه وبالتالي أنه قد مات ، وكما في عدم استصحابهم لبقاء زيد في مكانه لإثبات أنّ الرصاصة التي أطلقها عَمْرو على زيد قد وصلت إلى زيد وبالتالي قد قتلته الرصاصةُ ، إذن فيجب ـ بناءً على توهُّم جريانِ الإستصحاب ـ على القاتل القِوَدُ أو الدية والكفّارة !! ولذلك ترى الفقهاءَ لا يثبتون هذه اللوازم التكوينية ويقولون "لأنه أصلٌ مُثْبِتٌ" ، وتارةً ترى الفقيهَ يَستصحِبُ ، وذلك يحصل فقط في مواضيع القضايا الشرعية الحملية ، كما في الحكم الشرعي "يُحكَمُ بـبقاء زوجية الغائب حتى يَثبت موتُه ولا يقسَّمُ مالُه" ، ففي هكذا حالة يجري استصحابُ حياة زيد الغائبِ ليُرَتَّبَ على ذلك الأحكامُ الشرعية المنجَّزة كبقاءِ الزوجيّة وحرمةِ تقسيم مالِه ، وكما في استصحاب كُرّيّةِ الماء . إذَنْ فالمسألةُ موقوفةٌ على كون القضية الشرعية شرطيةً أم حمليةً ، فإنْ كانت شرطيةً فالظاهرُ منها أنّ الشروط مطلوبةٌ بنحو الصفتيّة ، فإنْ أردتَ إجراءَ الإستصحاب لإثبات وجود شرط القضية الشرطية فهو أصلٌ مثبت كما عرفتَ ، وإن كانت حمليةً فإنّ الإستصحاب يجري في موضوع الحكم أو في وصفِه لأنّ الأثر الشرعي يترتّب على هذا الإستصحاب مباشرةً أي من دون وساطةِ لازِمٍ عقلي .

* وهنا نرجع إلى السؤال المطروح في مقدّمة البحث فنقول :

هل يجري استصحابُ حياة العبد الغائب في ليلة عيد الفطر لإثبات وجوب فطرته ؟

الجواب : لا ، لا يجري الإستصحاب في هكذا حالة ، وذلك لأنّ المطلوب شرعاً أن يكون العيال معلومِي الحياة بنحو القطع الصفتي ، أي منظور إلى الشرط بنحو الإستقلال والوجود الوجداني ، لا بنحو الصفة الذائبة في الموضوع والمتّحدة معه ، والإستصحابُ لا يُثبِتُ الحياةَ بنحو القطع الصفتي الوجداني ، وإلاّ لكان أصلاً مثبتاً . وبتعبـيرٍ آخر : يظهر من الشرع أنّ القضيّة الشرعية هي هكذا "لو كان أحَدٌ مِنَ العيال حيّاً عند ليلة عيد الفطر لوجبت زكاة الفطرة عنه" ، وهو ظاهرٌ في لزوم وجود مرحلةٍ قبل مرحلة ترتّب الأثر الشرعي وهي مرحلة إثبات وجود المعال والتي هي عبارة عن الواسطة

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 845
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست