responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 839

 

6 ـ استصحاب الحكم ِ المعلّق

الكلام هنا هو في صحّة استصحاب الحكم ِ المعلّق ، سواءً كان الحكم المعلّقُ موضوعِيّاً أو تكليفيّاً ، ومثالُه المشهور : إن كانت القضيّةُ الشرعيّة هكذا "إذا غلى العصيرُ العنبي فإنه يحرم إلى أن يذهب الثلثان" ، فهل يمكن لنا استصحاب قضيةِ "إذا غَلَى العصيرُ العنبي فإنه يحرم إلى أن يذهب الثلثان" لِنُـثْبِتَ قضيةَ "إذا غَلَى العنبُ اليابس فإنه يحرم إلى أن يذهب الثلثان" ؟ وبالتالي إذا غلينا الزبـيبَ في الماء فهل يصير محرّمَ الأكل ؟

مثالٌ آخر : إذا خرج أحدُ العيال من البـيت قبل ليلة عيد الفطر بساعةٍ أو بدقائق وشككنا في بقائه عرفاً تحت العيلولة عند دخول ليلة عيد الفطر ، فهل تُستصحَبُ القضية الشرطية القائلة (إذا كان الشخص تحت عيلولة شخصٍ فعلَى المُعيلِ أن يدفع عنه زكاةَ الفطرة) بالنسبة إلى هذا المُعال الذي خرج غضباناً ـ مثلاً ـ قبل دخول الليلة بساعة أو بدقائق وذهب إلى المطعم وصار يأكل فيه ، أم لا يجري استصحاب هذه القضية ؟

ذهب بعض العلماء إلى القول بجريان الإستصحاب في الأحكام المعلّقة ، وأنكر صحّتَه البعضُ الآخر من المحقّقين كالمحقّق النائيني وصاحب الرياض وولده صاحب المناهل والسيد الخوئي والسيد البجنوردي وغيرِهم . قال سيّدنا الشهيد في التقريرات ج 6 ص 281 : "كان المشهور قبل المحقّق النائيني جريانَ هذا الإستصحاب ، إلاّ أنّ هذا المحقّق الكبـير برهن على عدم جريانه ، فأصبح المشهور بعده عدمَ الجريان" (إنـتهى) .

على كلٍّ ، فقد تبنَّى الإستصحابَ في الحكم المعلّق السيد مهدي الطباطبائي والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقّق العراقي والمحقّق الأشتياني ، وإنّي لم أرَ ـ رغم البحث الكثير في الحاسوب ـ مَن تعرّض مِن علمائـنا لهذا البحث قبل السيد مهدي الطباطبائي حيث نَقَل عنه الشيخ الأنصاري أنه حاول إثباتَ حرمة عصير الزبـيب إذا غلى بالإستصحاب ، وردّه الطباطبائيان صاحب الرياض وولده صاحب المناهل[819] . وجاء دور الشيخ الأنصاري ليشيّد أركانَ هذا الإستصحاب ويُثْبِتَ إمكانَ جريانه ، فتبعه المحقّق الخراساني والمحقّق العراقي وغيرهما ، فصار المشهور من بعد الشيخ جريانَه ، لكن لمّا جاء دورُ المحقّق النائيني أثبت عدمَ جريانِه وتبعه السيدُ الخوئي والشهيد السيد محمد باقر الصدر ، وهو الحقّ .


[819] نَـقَلَه عنهما الشيخُ الأنصاري ، راجع فرائد الأصول 2 ص 653 ، والشيخ حسن طراد العاملي في كتابه (دروس في أصول الفقه) ج 5 ص 184 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 839
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست